العلامة الحلي
15
منتهى المطلب ( ط . ج )
يا فلان « 1 » حتّى أخرج خمسة نفر ، فقال : اخرجوا من مسجدنا ، لا تصلَّوا فيه وأنتم لا تزكَّون » « 2 » . وفي الحسن عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « ما من رجل منع « 3 » درهما في حقّه إلَّا أنفق اثنين في غير حقّه ، وما من رجل يمنع حقّا في ماله إلَّا طوّقه الله عزّ وجلّ به حيّة « 4 » من نار يوم القيامة » « 5 » . وروى ابن بابويه في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام قال : « ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلَّا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوّقا في عنقه ينهش من لحمه حتّى يفرغ من الحساب ، وهو قول الله عزّ وجلّ * ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) * يعني ما بخلوا به من الزكاة » « 6 » . وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ، وسأل الرجعة عند الموت ، وهو قول الله تبارك وتعالى * ( حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون . لعلي أعمل صالحا فيما تركت ) * « 7 » « 8 » . وقال عليه السلام : « ما ضاع مال في برّ أو بحر إلَّا بتضييع الزكاة » « 9 » . والأخبار في ذلك كثيرة مشهورة .
--> « 1 » باختلاف في النسخ والمصادر في عدد « قم يا فلان » كما مرّ في ص 11 الرقم 4 . « 2 » التهذيب 4 : 111 الحديث 327 ، الوسائل 6 : 12 الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 7 . « 3 » ح : يمنع ، كما في المصادر . « 4 » أكثر النسخ : طوقا . « 5 » الكافي 3 : 504 الحديث 7 ، الفقيه 2 : 6 الحديث 15 ، التهذيب 4 : 112 الحديث 328 ، الوسائل 6 : 25 الباب 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 1 . « 6 » الفقيه 2 : 6 الحديث 14 ، الوسائل 6 : 11 الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 3 . « 7 » المؤمنون ( 23 ) : 99 و 100 . « 8 » الفقيه 2 : 7 الحديث 18 و 21 ، الكافي 3 : 503 الحديث 3 ، التهذيب 4 : 111 الحديث 325 ، الوسائل 6 : 18 الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 3 . « 9 » الكافي 3 : 505 الحديث 15 ، الفقيه 2 : 7 الحديث 23 ، الوسائل 6 : 15 الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 19 و 21 . في الجميع : « ولا بحر » .