العلامة الحلي
16
منتهى المطلب ( ط . ج )
مسألة : ويقاتل مانع الزكاة حتّى يؤدّيها . وهو قول العلماء . روى الجمهور أنّ أبا بكر قاتل مانع الزكاة ، وأنكر عليه عمر وقال له : أتريد أن تقاتل العرب وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : « أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلَّا اللَّه ، فإذا قالوها عصموا منّى دماءهم وأموالهم إلَّا بحقّها ، وحسابهم على اللَّه » فقال « 1 » أبو بكر : الزكاة من حقّها « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « دمان في الإسلام حلال من الله تبارك وتعالى « 3 » لا يقضي فيهما أحد حتّى يبعث الله عزّ وجلّ « 4 » قائمنا أهل البيت ، فإذا بعث الله عزّ وجلّ قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم « 5 » الله تعالى : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه » « 6 » . ولأنّ المنع فسوق ، فيجب على الإمام إزالته مع القدرة . فروع : الأوّل : القتال وإن كان مباحا إلَّا أنّا لا نحكم بكفره . وبه قال الشافعيّ « 7 » ، وأحمد في إحدى الروايتين . وفي الأخرى : يكفر « 8 » .
--> « 1 » م : وقال . « 2 » صحيح البخاريّ 2 : 131 ، صحيح مسلم 1 : 51 الحديث 20 ، سنن أبي داود 2 : 93 الحديث 1556 ، سنن الترمذيّ 5 : 3 الحديث 2607 ، سنن النسائيّ 5 : 14 وج 6 : 5 ، مسند أحمد 1 : 35 وج 2 : 528 . بتفاوت يسير في الجميع . « 3 » غ : « عزّ وجلّ » مكان : « تبارك وتعالى » كما في الوسائل . « 4 » لا توجد كلمة : « عزّ وجلّ » في أكثر النسخ ، كما في الوسائل . « 5 » أكثر النسخ : حكم . « 6 » الفقيه 2 : 6 الحديث 16 ، الوسائل 6 : 19 الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 6 . « 7 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 141 ، المجموع 5 : 334 ، مغني المحتاج 1 : 368 . « 8 » المغني 2 : 435 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 669 ، الكافي لابن قدامة 1 : 369 ، الإنصاف 3 : 189 ، 190 .