العلامة الحلي

69

منتهى المطلب ( ط . ج )

وعن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام رجل صلَّى ثلاث ركعات وظنّ أنّها أربع « 1 » فسلَّم ثمَّ ذكر أنّها ثلاث ، قال : يبني على صلاته [ متى ما ذكر ] « 2 » ويصلَّي ركعة ويتشهّد ويسلَّم ويسجد سجدتي السهو » « 3 » . مسألة : ولو شكّ بين الأربع والخمس وهو جالس ، سلَّم وسجد « 4 » سجدتي السهو . قاله الشيخ في النهاية « 5 » ، والمفيد « 6 » . وبه قال الشافعيّ « 7 » ، وأبو حنيفة « 8 » ، وأحمد « 9 » . وقال في الخلاف : لا يجب « 10 » عليه السجود بل أوجب الإعادة « 11 » . لنا : ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدريّ قال : « إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر خمسا صلَّى أو أربعا فليطرح الشكّ وليبن على اليقين ثمَّ يسجد سجدتين » « 12 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا كنت لا تدري أربعا صلَّيت أم خمسا فاسجد سجدتي

--> « 1 » ح بزيادة : ركعات . « 2 » أثبتناها من المصدر . « 3 » التهذيب 2 : 353 الحديث 1466 ، الوسائل 5 : 310 الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 14 . « 4 » م : ويسجد « 5 » النهاية : 91 . « 6 » نقله عنه في المختلف : 140 . « 7 » الأمّ 1 : 131 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 91 ، المجموع 4 : 124 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 162 ، 163 ، مغني المحتاج 1 : 209 ، الميزان الكبرى 1 : 162 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 58 ، السراج الوهّاج : 60 . « 8 » تحفة الفقهاء 1 : 210 ، المبسوط للسرخسيّ 1 : 227 ، بدائع الصنائع 1 : 171 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 75 ، شرح فتح القدير 1 : 444 . « 9 » المغني 1 : 717 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 702 ، زاد المستقنع : 14 ، الكافي لابن قدامة 1 : 211 . « 10 » ح ، ق وخا : ولا يجب . « 11 » الخلاف 1 : 164 مسألة - 196 . « 12 » صحيح مسلم 1 : 400 الحديث 571 ، سنن أبي داود 1 : 269 الحديث 1024 ، سنن ابن ماجة 1 : 382 الحديث 1210 ، مسند أحمد 3 : 83 ، سنن البيهقيّ 2 : 331 ، كنز العمّال 7 : 468 الحديث 19817 .