العلامة الحلي
70
منتهى المطلب ( ط . ج )
السهو بعد تسليمك ثمَّ سلَّم بعدهما » « 1 » . وهذا نصّ في الباب . ولأنّ الشكّ بين الأربع والخمس لا يبطل الصلاة ، إذ هو شكّ بعد الفراغ ولا يوجب تلافيا ، لحصول اليقين بتمام العدد فتجبر « 2 » بسجدتي « 3 » السهو . مسألة : ولو قعد في حال قيام « 4 » أو قام في حال قعود ساهيا ، قال الشيخ : لا يسجد للسهو إذا تلافاه « 5 » . « 6 » وقال السيّد المرتضى : يسجد سجدتي السهو « 7 » . وبه قال الشافعيّ « 8 » ، وأبو حنيفة « 9 » . والأقرب الأوّل . لنا : الأصل براءة الذمّة . ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الموثّق عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهّد ، فقال : « يرجع فيتشهّد » فقلت : أسجد سجدتي السهو ؟ فقال : « لا ، ليس في هذا سجدتا السهو » « 10 » . وهذا من صور « 11 » النزاع . وفي الموثّق عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من حفظ سهوه فأتمّه
--> « 1 » التهذيب 2 : 195 الحديث 767 ، الوسائل 5 : 326 الباب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1 . « 2 » غ : فنجبر ، ح : فيجزئ . « 3 » ح ، ق وخا : سجدتي . « 4 » م : القيام . « 5 » ح وق : تلاقاه . « 6 » الخلاف 1 : 169 مسألة - 202 ، المبسوط 1 : 123 ، الجمل والعقود : 80 . « 7 » جمل العلم والعمل : 66 . « 8 » الأمّ 1 : 128 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 17 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 91 ، المجموع 4 : 127 ، المغني 1 : 712 . « 9 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 220 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 74 ، 75 ، تحفة الفقهاء 1 : 210 ، المغني 1 : 712 . « 10 » التهذيب 2 : 158 الحديث 622 ، الاستبصار 1 : 363 الحديث 1376 ، وفيهما : « أيسجد سجدتي السهو ؟ » ، الوسائل 4 : 998 الباب 9 من أبواب التشهّد الحديث 4 . « 11 » ن ، ح وخا : في صورة ، ق : في صور ، م : من صورة .