العلامة الحلي

68

منتهى المطلب ( ط . ج )

فقال : « يتمّ ما بقي من صلاته ولا شيء عليه » « 1 » . لأنّا نقول : المراد هاهنا أنّه لا شيء عليه من الإثم ، لا نفي السجود . مسألة : ولو سلَّم في غير موضعه كالأوليين من الرباعيّات والثلاثيّة ، أو الأوّلة « 2 » من الثنائيّة سهوا أتمّ صلاته وسجد للسهو . وبه قال مالك « 3 » ، وأبو حنيفة « 4 » ، والشافعيّ « 5 » ، وأحمد « 6 » ، وإسحاق ، وأبو ثور « 7 » ، لما رواه أبو هريرة أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله انصرف من اثنتين فقال ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال : « أصدق ذو اليدين ؟ » فقال الناس : نعم ، فقام رسول الله صلَّى الله عليه وآله فصلَّى اثنتين أخريين ثمَّ سلَّم ثمَّ كبّر ثمَّ سجد مثل سجوده أو أطول ثمَّ رفع « 8 » . ومن طريق الخاصة : ما تقدّم في حديث زرارة ومحمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام « 9 » .

--> « 1 » التهذيب 2 : 191 الحديث 757 ، الاستبصار 1 : 379 الحديث 1436 ، وفيه : « لم يصلّ ركعتين » ، الوسائل 5 : 309 الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 9 . « 2 » ح وق : والأوّلة . « 3 » الموطَّأ 1 : 93 ، 94 ، المدوّنة الكبرى 1 : 136 . « 4 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 170 ، شرح فتح القدير 1 : 434 ، مجمع الأنهر 1 : 153 . « 5 » الأمّ 1 : 125 ، 126 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 90 ، 91 ، المجموع 4 : 124 و 126 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 109 ، مغني المحتاج 1 : 195 . « 6 » المغني 1 : 700 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 707 ، زاد المستقنع : 14 ، الكافي لابن قدامة 1 : 208 ، الإنصاف 2 : 132 . « 7 » عمدة القارئ 6 : 108 ، نيل الأوطار 3 : 136 ، 137 . « 8 » صحيح البخاريّ 2 : 86 ، صحيح مسلم 1 : 403 الحديث 573 ، سنن أبي داود 1 : 264 الحديث 1008 ، سنن الترمذيّ 2 : 247 الحديث 399 ، سنن ابن ماجة 1 : 383 الحديث 1214 ، الموطَّأ 1 : 93 الحديث 58 ، 59 ، سنن البيهقيّ 2 : 250 . « 9 » تقدّم في ص 67 .