العلامة الحلي
54
منتهى المطلب ( ط . ج )
وإن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصلاة حتّى إذا « 1 » فرغ فليسلَّم ويسجد سجدتي السهو » « 2 » . وفي الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلَّي الركعتين من المكتوبة لا يجلس بينهما حتّى يركع في الثالثة ، قال : « فليتمّ صلاته ثمَّ ليسلَّم « 3 » ويسجد سجدتي السهو - وهو جالس - قبل أن يتكلَّم » « 4 » . ومثله رواه في الصحيح عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 5 » . احتجّ المخالف « 6 » بما رواه المغيرة بن شعبة عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : « إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتمّ قائما فليجلس ، فإذا استتمّ قائما فلا يجلس ويسجد « 7 » سجدتي السهو » « 8 » . والجواب : لمّا تعارضت الأحاديث فلا بدّ من الجمع ، والحديث الذي ذكرناه أوّلا عن أهل البيت عليهم السلام مفصّل « 9 » فنحمل « 10 » حديثكم عليه فنقول « 11 » : معنى قوله :
--> « 1 » بعض النسخ : لو . « 2 » التهذيب 2 : 158 الحديث 618 ، الاستبصار 1 : 362 الحديث 1374 ، الوسائل 4 : 995 الباب 7 من أبواب التشهّد الحديث 3 . « 3 » م وغ : يسلَّم . « 4 » التهذيب 2 : 159 الحديث 623 ، الاستبصار 1 : 362 الحديث 1373 ، الوسائل 4 : 996 الباب 7 من أبواب التشهّد الحديث 5 . « 5 » التهذيب 2 : 159 الحديث 624 ، الاستبصار 1 : 363 الحديث 1375 ، الوسائل 4 : 995 الباب 7 من أبواب التشهّد الحديث 4 . « 6 » المغني 2 : 713 ، الإنصاف 2 : 216 . « 7 » خا ، ح وق : وسجد . « 8 » سنن ابن ماجة 1 : 381 الحديث 1208 . وبهذا المضمون ينظر : سنن أبي داود 1 : 272 الحديث 1036 ، سنن البيهقيّ 2 : 343 ، سنن الدار قطنيّ 1 : 378 الحديث 1 . « 9 » م : منفصل . « 10 » بعض النسخ : فيحمل ، ح ، ق وخا : فيحكم . « 11 » خا ، ح وق : فيعوّل .