العلامة الحلي
55
منتهى المطلب ( ط . ج )
« فإذا استتمّ قائما » أي بعد الركوع ، وفيه حصول المطلوب . فروع : الأوّل : لو ذكر قبل الركوع فجلس وتشهّد ، ففي وجوب السجود للسهو خلاف أقربه عدم الوجوب ، عملا بالأصل . ويعضده : ما رواه الشيخ في الموثّق عن محمّد بن عليّ الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى « 1 » التشهّد ، فقال : « يرجع فيتشهّد ، فقلت : أسجد سجدتي السهو ؟ فقال : « لا ، ليس في هذا سجدتا السهو » « 2 » . وحمله الشيخ على الذكر قبل الركوع « 3 » ، وهو حسن . أمّا لو ذكر بعد الركوع ، فإنّه يجب عليه قضاؤه وسجدتا السهو ، لما تقدّم من الأحاديث . الثاني : لو نسي التشهّد الثاني حتّى يسلَّم ، قضاه وسجد « 4 » للسهو . الثالث : لو أخلّ بالتشهّد الأخير حتّى سلَّم « 5 » وأحدث ، قال بعض أصحابنا : يعيد الصلاة ، لأنّ التسليم وقع في غير موضعه « 6 » وحصل الحدث في الصلاة « 7 » . وليس بجيّد ، لأنّ التسليم مع السهو وقع في موقعه « 8 » ، ويقضي التشهّد ، لما رواه الشيخ عن حكم بن حكيم ،
--> « 1 » خا ، ح وق : فنسي . « 2 » التهذيب 2 : 158 الحديث 622 ، الاستبصار 1 : 363 الحديث 1376 ، الوسائل 4 : 998 الباب 9 من أبواب التشهّد الحديث 4 . « 3 » التهذيب 2 : 158 ، الاستبصار 1 : 363 . « 4 » م ون : ويسجد . « 5 » خا ، ح وق : يسلَّم . « 6 » غ : محلَّه . « 7 » السرائر : 55 . « 8 » ن وم : موضعه .