العلامة الحلي

53

منتهى المطلب ( ط . ج )

وقال الشافعيّ : إن ذكر قبل انتصابه عاد إليه ، وإن انتصب مضى في صلاته « 1 » . وقال مالك في رواية ابن المنذر عنه : إن فارقت أليتاه الأرض مضى ولا يرجع « 2 » . وقال النخعيّ : يرجع ما لم يستفتح القراءة « 3 » . وقال أحمد : إن ذكر « 4 » قبل أن يستوي قائما وجب أن يرجع ، وإن ذكره بعد القيام قبل القراءة تخيّر والأولى أن لا يرجع « 5 » . لنا : أنّ القيام غير مانع من العود إلى السجود ، فلا يمنع من العود إلى التشهّد ، لأنّ محلَّه أقرب إلى « 6 » القيام . ولأنّه ترك واجبا وذكر قبل فعل ركن غيره ، فيجب عليه الإتيان به ، كما لو لم ينتصب أو لم تفارق أليتاه الأرض ، أو لم يستفتح بالقراءة . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوّلتين « 7 » ، فقال : « إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ،

--> « 1 » حلية العلماء 2 : 166 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 90 ، المجموع 4 : 140 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 156 و 158 ، مغني المحتاج 1 : 207 ، السراج الوهّاج : 59 ، الميزان الكبرى 1 : 162 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 58 . « 2 » الموطَّأ 1 : 96 ، المدوّنة الكبرى 1 : 137 ، إرشاد السالك : 28 ، بلغة السالك 1 : 142 ، شرح الزرقانيّ على موطَّإ مالك 1 : 200 ، حلية العلماء 2 : 166 ، الميزان الكبرى 1 : 162 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 58 . المجموع 4 : 140 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 158 ، المغني 1 : 713 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 724 . « 3 » حلية العلماء 2 : 166 ، المغني 1 : 713 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 724 ، المجموع 4 : 140 ، الميزان الكبرى 1 : 162 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 58 . « 4 » ن : ذكره . « 5 » المغني 1 : 712 ، 713 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 724 ، زاد المستقنع : 14 ، الكافي لابن قدامة 1 : 216 ، الإنصاف 2 : 144 ، حلية العلماء 2 : 166 ، المجموع 4 : 140 ، الميزان الكبرى 1 : 162 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 58 . « 6 » ح : من . « 7 » ح : الأوليين .