العلامة الحلي

52

منتهى المطلب ( ط . ج )

ما تخلَّلها من أفعال الصلاة ، ومع قضاء السجدات تكمل صلاته « 1 » ، والجلوس غير معتبر مع الفوات على ما بان « 2 » . الخامس : لو ترك سجدة ولم يدر من أيّ الركعات هي ، فعلى ما قلناه يقضيها بعد التسليم ويسجد للسهو . وعلى قول من أبطل الصلاة بالسهو العارض في الأوّلتين « 3 » تبطل صلاته هنا ، لأنّه لا يؤمن أن يكون من الأوّلتين « 4 » ، ومع الشكّ يحصل البطلان . وقال الشافعيّ : يأتي بركعة ، لأنّه يحتمل أن يكون الترك من الأخيرة فيأتي بسجدة « 5 » . وأن يكون من « 6 » قبلها فيأتي بركعة « 7 » . وقد سلف بطلان ذلك . وكذا لو ترك سجدتين ولم يدر من أيّ الركعتين هي . أمّا لو ترك سجدتين ولم يدر أهما من ركعتين أو من ركعة ، أعاد الصلاة احتياطا ، لاحتمال أن تكونا « 8 » من ركعة فيكون قد ترك ركنا . مسألة : ولو نسي التشهّد الأوّل فذكر « 9 » - وهو قائم رجع ما لم يركع ، فيتشهّد ثمَّ يقوم ولا سهو عليه ، وإن ركع مضى في صلاته وقضاه بعد التسليم وعليه سجدتا السهو . وبه قال الحسن البصريّ « 10 » .

--> « 1 » م ون : الصلاة . « 2 » م ون : يأتي . « 3 » ح : الأوليين . « 4 » ح : الأوليين . « 5 » ح ، ق وخا : سجدة . « 6 » ح ، ق وخا : ممّا . « 7 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 90 ، المجموع 4 : 120 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 153 . « 8 » في النسخ : أن تكون ، ومقتضى السياق ما أثبتناه . « 9 » م ، ن وك : فذكره . « 10 » المغني 1 : 713 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 724 ، حلية العلماء 2 : 166 ، المجموع 4 : 140 ، الميزان الكبرى 1 : 162 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 58 .