العلامة الحلي

51

منتهى المطلب ( ط . ج )

أبو حنيفة « 1 » ، والثوريّ ، والأوزاعيّ ، والحسن البصريّ « 2 » . وقال الشافعيّ : إن ترك السجدة خاصّة حصل له ركعتان ، لأنّ الأولى تمّت بالثانية ، والثالثة بالرابعة « 3 » . وإن ترك الجلسة معها ، فإن كان جلس للتشهّد الأوّل فقد صحّت له ركعتان إلَّا سجدة ، لأنّ التشهّد الأوّل قام مقام جلسة الفصل للركعة الأولى « 4 » ووقعت السجدة الأولى « 5 » في الركعة الثالثة تمامها ، فصحّت له ركعة بالثالثة ، وصحّت له الرابعة بسجدة واحدة فيبني على ذلك وإن لم يجلس للتشهّد الأوّل ، صحّت له ركعة واحدة إلَّا سجدة إن كان جلس في الرابعة ، فيسجد أخرى ويتمّ له ركعة ويبني عليها « 6 » . وقال مالك : تصحّ له الرابعة إلَّا سجدة وتبطل ما قبلها « 7 » . لنا : أنّ ترك كلّ سجدة غير مبطل للركعة ، فيصحّ الجميع . احتجّ الشافعيّ بأنّ السجود واجب فيجب له « 8 » الترتيب بينه وبين ما بعده « 9 » . والجواب : أنّ ترتيب السجدة على الركوع غير معتبر في النسيان ، فلا يبطل

--> « 1 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 82 ، بدائع الصنائع 1 : 252 ، شرح فتح القدير 1 : 455 ، المجموع 4 : 121 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 154 ، حلية العلماء 2 : 165 . « 2 » المجموع 4 : 121 - 122 ، بداية المجتهد 1 : 190 ، حلية العلماء 2 : 165 ، المغني 1 : 727 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 723 . « 3 » ح ، ق وخا : والرابعة . « 4 » ن ، غ ، ص وف : الأوّلة . « 5 » ص ، ن وف : الأوّلة . « 6 » الأمّ 1 : 131 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 17 ، حلية العلماء 2 : 165 ، المجموع 4 : 119 ، 120 ، 121 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 151 ، 152 ، المغني 1 : 727 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 722 . « 7 » المدوّنة الكبرى 1 : 134 ، بداية المجتهد 1 : 190 ، بلغة السالك 1 : 141 ، حلية العلماء 2 : 165 ، المغني 1 : 726 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 722 . « 8 » لا توجد كلمة « له » في ص وك . « 9 » المجموع 4 : 118 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 149 .