العلامة الحلي
50
منتهى المطلب ( ط . ج )
سواء » « 1 » . والحديث « 2 » الأوّل قويّ ، وعندي فيه تردّد « 3 » . الثاني : لو ذكر أنّه قد ترك سجدتين - وهو قائم قبل الركوع رجع فسجدهما ثمَّ قام ، لأنّ محلّ السجود باق ، ولهذا صحّ الرجوع في السجدة الواحدة . أمّا لو ذكر بعد الركوع ، فإنّه يعيد الصلاة ، لأنّه ترك ركنا وذكر بعد فعل آخر . الثالث : لا فرق بين أن يقوم عقيب السجدة الأولى ناسيا ، وبين أن يقوم عقيب الجلسة الفاصلة بين السجدتين ، فإنّه إن « 4 » ذكر قبل الركوع رجع فيسجد « 5 » من غير جلوس في البابين . وقال بعض الشافعيّة : يجب عليه أن يجلس في الصورة الثانية ثمَّ يسجد « 6 » . لنا « 7 » الأصل براءة الذمّة . ولأنّ الغرض من الجلوس الفصل ، وقد حصل بالقيام . احتجّ المخالف بأنّها واجبة فلتفعل كالسجدة « 8 » . والجواب : وجوب فعلها تابع لمحلَّها وقد فات . الرابع : لو ترك أربع سجدات من أربع ركعات ، قضاهنّ بعد الفراغ وسجد للسهو . وهو قول علمائنا إلَّا من أبطل « 9 » الصلاة بالسهو العارض في الأوّلتين « 10 » ، وبه قال
--> « 1 » التّهذيب 2 : 154 الحديث 606 ، الاستبصار 1 : 359 الحديث 1363 ، الوسائل 4 : 969 الباب 14 من أبواب السجود الحديث 5 . « 2 » ص وك : والخبر . « 3 » ص وك : توقّف . « 4 » بعض النسخ : إذا . « 5 » خا ، ص ، ح وق : فسجد . « 6 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 90 ، المجموع 4 : 119 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 149 ، حلية العلماء 2 : 164 . « 7 » ح ، ق وخا بزيادة : أنّ . « 8 » فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 149 ، المجموع 4 : 119 . « 9 » ح : يبطل . « 10 » م ، ف ، غ وح : الأوليين .