العلامة الحلي
45
منتهى المطلب ( ط . ج )
قال : « كلَّما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد « 1 » » « 2 » . مسألة : لو ترك القراءة ناسيا ، قرأ ما لم يركع ، فإن « 3 » ركع استمرّ ولا شيء عليه عندنا إلَّا على قول بعض أصحابنا : إنّ سجود السهو يجب لكلّ زيادة ونقيصة « 4 » . وقال الشافعيّ : تبطل صلاته « 5 » . لنا : قوله عليه السلام : « رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان » « 6 » . ولا ينتقض « 7 » بالركوع والسجدتين ، لأنّهما ركن ، فلا تصحّ الصلاة من دونه . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام : « فمن ترك القراءة متعمّدا أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولا شيء عليه » « 8 » . وإيجاب السجدتين تخصيص للنفي من غير دليل ، ومناف للتمام . احتجّ المخالف « 9 » بقوله عليه السلام : « لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب » « 10 » . والجواب : أنّ الخطاب يستدعي الاستحضار .
--> « 1 » أكثر النسخ : تعده . « 2 » التّهذيب 2 : 352 الحديث 1460 ، الوسائل 5 : 342 الباب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2 . « 3 » ح ، ق وخا : فإذا . « 4 » الفقيه 1 : 225 ، أمالي الصدوق : 513 المجلس 93 . « 5 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 72 ، المجموع 3 : 332 ، المغني 1 : 555 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 556 . « 6 » سنن ابن ماجة 1 : 659 الحديث 2043 و 2045 ، ومن طريق الخاصّة ينظر : الفقيه 1 : 36 الحديث 132 . الخصال : 417 الحديث 9 ، الوسائل 5 : 345 الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2 . بتفاوت . « 7 » ح : ولا ينقض . « 8 » التّهذيب 2 : 146 الحديث 569 ، الاستبصار 1 : 353 الحديث 1335 ، الوسائل 4 : 767 الباب 27 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 2 . « 9 » المغني 1 : 555 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 556 . « 10 » عوالي اللئالي 2 : 218 الحديث 13 ، سنن البيهقيّ 2 : 59 ، وينظر أيضا : صحيح البخاريّ 1 : 192 ، صحيح مسلم 1 : 295 الحديث 394 . واللفظ فيهما : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » .