العلامة الحلي
46
منتهى المطلب ( ط . ج )
مسألة : وكذا لو نسي الذكر في الركوع ، أو الطمأنينة « 1 » فيه ، أو رفع الرأس منه ، أو الطمأنينة في الانتصاب ، أو السجود « 2 » على الأعضاء السبعة ، أو الطمأنينة فيه ، أو الذكر فيه ، أو رفع الرأس منه ، أو الطمأنينة فيه ، والطمأنينة للتشهّد ، كلّ ذلك إذا ذكر « 3 » في المحلّ أتى به ، وإن « 4 » فات فلا شيء عليه . وقال الشافعيّ : الطمأنينات أركان في الصلاة تبطل بفواتها « 5 » . لنا : أنّ التكليف مع السهو متنافيان . ولأنّها هيئات للأفعال فتفوت بفواتها . وفي رواية القدّاح عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه ، عن عليّ عليهما السلام أنّه سئل عن رجل ركع ولم يسبّح ناسيا ، قال : « تمّت صلاته » « 6 » . البحث الثالث : فيما يوجب التدارك والاحتياط والجبران مسألة : لو سها عن قراءة الحمد فذكر وهو في السورة ، رجع فقرأ الحمد ثمَّ قرأ السورة ، لأنّ المحلّ باق . ولو سها عن قراءة السورة ثمَّ ذكر قبل أن يركع ، قرأ السورة وركع . أمّا لو ذكر في الموضعين بعد الركوع فإنّه يمضي في صلاته على ما بيّنّاه . ولو سها عن تسبيح الركوع وهو راكع سبّح ، ولو ذكر بعد الرفع فلا التفات ، وكذا « 7 » في تسبيح السجود .
--> « 1 » ح ، خا وق : والطمأنينة . « 2 » بعض النسخ : والسجود . « 3 » م : ذكره . « 4 » ح ، خا وق : ولو . « 5 » الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 17 ، حلية العلماء 2 : 117 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 82 ، المجموع 3 : 410 و 416 ، مغني المحتاج 1 : 164 ، السراج الوهّاج : 45 ، المغني 1 : 577 . « 6 » التّهذيب 2 : 157 الحديث 612 ، 613 ، الوسائل 4 : 938 الباب 15 من أبواب الركوع الحديث 1 . « 7 » م ون : وكذلك .