العلامة الحلي

399

منتهى المطلب ( ط . ج )

هي الحصى الصغار . ولو كتب أسماء « 1 » الأئمّة عليهم السلام بذلك لم أكرهه ، خلافا للشافعيّ « 2 » . الرابع : يستحبّ وضع اليد عليه مفرّجة الأصابع بعد رشّ الماء ، والترحّم عليه . روى الشيخ في الحسن عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله يصنع بمن مات من بني هاشم خاصّة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين ، كان إذا صلَّى على الهاشميّ ونضح قبره بالماء وضع رسول الله صلَّى الله عليه وآله كفّه على القبر حتّى ترى أصابعه في الطين ، فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كفّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، فيقول : من مات من آل محمّد عليهم السلام ؟ » « 3 » . وعن محمّد بن مسلم قال : كنت مع أبي جعفر عليه السلام في جنازة رجل من أصحابنا - ثمَّ ذكر - إلى أن قال : ثمَّ بسط كفّه على القبر ، ثمَّ قال : « اللهمّ جاف الأرض عن جنبيه ، وأصعد إليك روحه ، ولقّه منك رضوانا ، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن « 4 » رحمة من سواك » ثمَّ مضى « 5 » . وفي الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام : « فإذا حثي عليه التراب وسوّي قبره ، فضع كفّك على قبره عند رأسه ، وفرّج أصابعك واغمز « 6 » كفّك عليه بعد ما ينضح بالماء » « 7 » .

--> « 1 » خا ، ح وق : اسم . « 2 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 138 ، المجموع 5 : 298 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 226 ، مغني المحتاج 1 : 364 ، السراج الوهّاج : 114 . « 3 » التهذيب 1 : 460 الحديث 1498 ، الوسائل 2 : 861 ، الباب 33 من أبواب الدفن الحديث 4 . « 4 » ش ، ص ، خا ح وق : من . « 5 » التهذيب 1 : 319 الحديث 927 ، الوسائل 2 : 855 ، الباب 29 من أبواب الدفن الحديث 3 . « 6 » أكثر النسخ : واغمر . « 7 » التهذيب 1 : 457 الحديث 1490 ، الوسائل 2 : 860 ، الباب 33 من أبواب الدفن الحديث 1 .