العلامة الحلي
372
منتهى المطلب ( ط . ج )
والواجب « 1 » مواراته في الأرض مع المكنة بلا خلاف ، وأن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة . روى الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « إذا نام أحدكم فليتوسّد يمينه » « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام : « وأدخلته اللحد ووجّهته القبلة » « 3 » . ولقوله عليه السلام : « خير المجالس ما استقبل به « 4 » القبلة » « 5 » . وهو في « 6 » حال يطلب له فيه الخير . ولأنّه أولى من حال التغسيل والاحتضار ، وقد بيّنّا وجوب الاستقبال هناك « 7 » . والاستقبال به هنا أن يوضع كما يوضع وقت الصلاة عليه . مسألة : يستحبّ « 8 » أن يوضع ، دون القبر ، ثمَّ ينزل « 9 » إلى القبر في ثلاث دفعات ، بأن ينقل قليلا ثمَّ يوضع ، ثمَّ ينقل ثمَّ يوضع ، ثمَّ ينقل ويجعل في القبر . روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ينبغي أن يوضع الميّت دون القبر هنيئة ثمَّ واره » « 10 » .
--> « 1 » ح : والحقّ والواجب ، ق : والحقّ ، خا : والحقّ فرض . « 2 » مسند أحمد 2 : 432 بتفاوت يسير . « 3 » التهذيب 1 : 448 الحديث 1449 ، الوسائل 2 : 885 الباب 61 من أبواب الدفن الحديث 3 . « 4 » أكثر النسخ : فيه ، م : بها ، وما أثبتناه من المصادر . « 5 » الشرائع 4 : 73 ، الوسائل 8 : 475 الباب 76 من أبواب أحكام العشرة الحديث 3 . « 6 » ليست في غ . « 7 » يراجع : ص 133 من الاحتضار وص 141 من التغسيل . « 8 » أكثر النسخ : ويستحبّ . « 9 » ك ، خا ، ح وق : نزل . « 10 » التهذيب 1 : 313 الحديث 908 ، الوسائل 2 : 837 الباب 16 من أبواب الدفن الحديث 1 .