العلامة الحلي

373

منتهى المطلب ( ط . ج )

وعن محمّد بن عجلان « 1 » قال : سمعت صادقا يصدق على الله - يعني أبا عبد الله عليه السلام - قال : « إذا جئت بالميّت إلى قبره فلا تفدحه بقبره ، ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع ، ودعه حتّى يتأهّب للقبر ولا تفدحه به » « 2 » . مسألة : ويستحبّ أن يوضع رأس الميّت عند رجلي « 3 » القبر ، ثمَّ يسلّ سلَّا إن كان الميّت رجلا ، وإن كان امرأة وضعت قدّام القبر ممّا يلي القبلة ، قاله علماؤنا . وبه قال ابن عمر ، وأنس ، والنخعيّ ، والشعبيّ « 4 » ، والشافعيّ « 5 » ، وأهل الظاهر « 6 » . وقال أصحاب الرأي : توضع الجنازة على جانب القبر ممّا يلي القبلة مطلقا « 7 » . لنا : ما رواه الجمهور عن عبد الله بن يزيد « 8 » الأنصاريّ « 9 » أنّ الحارث أوصى أن يليه

--> « 1 » محمّد بن عجلان المدنيّ القرشيّ عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام ، وقال المامقانيّ : الظاهر كونه إماميّا ولكن حاله مجهول . رجال الطوسيّ : 136 و 295 ، تنقيح المقال 3 : 150 . « 2 » التهذيب 1 : 313 الحديث 909 ، الوسائل 2 : 838 الباب 16 من أبواب الدفن الحديث 3 . « 3 » ش ، ك وم : رجل . « 4 » المغني 2 : 374 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 377 ، المجموع 5 : 294 . « 5 » الأمّ 1 : 273 ، حلية العلماء 2 : 364 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 137 ، المجموع 5 : 292 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 204 - 205 ، مغني المحتاج 1 : 352 ، المغني 2 : 374 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 377 . « 6 » لم نعثر عليه . « 7 » بدائع الصنائع 1 : 318 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 93 ، شرح فتح القدير 2 : 98 ، الدرّ المنتقى بهامش مجمع الأنهر 1 : 186 ، المغني 2 : 374 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 377 . « 8 » أكثر النسخ : سويد ، ح وق : سريد . « 9 » عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمر بن الحارث . الأوسيّ الأنصاريّ شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة وشهد مع عليّ عليه السلام الجمل وصفّين والنهروان واستعمله عبد الله بن الزبير على الكوفة ، روى عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله وعن أبي أيّوب وأبي مسعود وغيرهم ، وروى عنه ابنه موسى وابن ابنته عديّ بن ثابت الأنصاريّ وأبو إسحاق السبيعيّ وجمع . أسد الغابة 3 : 274 ، تهذيب التهذيب 6 : 78 .