العلامة الحلي

341

منتهى المطلب ( ط . ج )

عليه السلام قال : صلَّيت خلف أبي عبد الله عليه السلام على جنازة فكبّر خمسا يرفع يديه في كلّ تكبيرة « 1 » . وعن يونس قال : سألت الرضا عليه السلام عن ذلك ، فقال « 2 » : « ارفع يدك في كلّ تكبيرة » « 3 » . وعن محمّد بن عبد الله بن خالد مولى بني الصيداء « 4 » أنّه صلَّى خلف جعفر بن محمّد عليهما السلام على جنازة « 5 » ، فرآه يرفع يديه في كلّ تكبيرة « 6 » . ولأنّ الرفع في الأولى دليل الرجحان ، فشرع في الباقي تحصيلا للأرجحيّة . ولأنّها تكبيرة تقع في حال الاستقرار فاستحبّ فيها الرفع كالأولى . احتجّ الأصحاب « 7 » بما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن عليّ عليه السلام أنّه كان لا يرفع يده في الجنازة إلَّا مرّة واحدة ، يعني في التكبير « 8 » . « 9 »

--> « 1 » التهذيب 3 : 194 الحديث 445 ، الاستبصار 1 : 478 الحديث 1851 ، الوسائل 2 : 785 الباب 10 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 . « 2 » ش ون : قال . « 3 » التهذيب 3 : 195 الحديث 446 وفيه : « ارفع يديك » ، الاستبصار 1 : 478 الحديث 1852 ، الوسائل 2 : 786 الباب 10 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3 . « 4 » محمّد بن عبد الله بن خالد مولى بني الصيداء ، روى عن جعفر بن محمّد وروى عنه عمر بن محمّد بن الحسن ، قال المامقانيّ : حاله مجهول . تنقيح المقال 3 : 143 ، معجم رجال الحديث 16 : 264 . « 5 » لا توجد في أكثر النسخ . « 6 » التهذيب 3 : 195 الحديث 447 ، الاستبصار 1 : 478 الحديث 1850 ، الوسائل 2 : 785 الباب 10 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2 . « 7 » التهذيب 3 : 194 . « 8 » خا وق : بالتكبير . « 9 » التهذيب 3 : 194 الحديث 443 ، الاستبصار 1 : 479 الحديث 1854 ، الوسائل 2 : 786 الباب 10 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 4 .