العلامة الحلي

342

منتهى المطلب ( ط . ج )

ونحوه رواه عن إسماعيل بن إسحاق بن أبان الورّاق « 1 » ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام « 2 » . « 3 » واحتجّ أبو حنيفة بأنّ كلّ تكبيرة قائمة مقام ركعة ولا ترفع الأيدي في جميع الركعات « 4 » . والجواب عن الحديثين الأوّلين : أنّهما مرجوحان ، لأنّ أحاديثنا مثبتة « 5 » فتكون أولى ، لاشتمالها على زيادة يمكن غفلة الراوي عنها . ولأنّ الرفع مستحبّ ، فجاز تركه في بعض الأوقات ، لئلَّا توهم « 6 » المداومة عليه الوجوب . وعن قياس أبي حنيفة بمنع الحكم في الأصل ، وبقيام الفرق . فرع : إذا كبّر ووضع يديه لم يستحبّ له وضع اليمين « 7 » على الشمال ، خلافا للجمهور « 8 » . لنا : أنّ ذلك مبطل في الفرائض ، فلا يكون مشروعا هنا ، ولو فعل ذلك معتقدا

--> « 1 » إسماعيل بن إسحاق بن أبان الورّاق روى عن الصادق عليه السلام وروى عنه سلمة بن الخطَّاب ، واستظهر السيّد الخوئيّ في معجمة اتّحاده مع إسماعيل بن إسحاق الذي في طريق الصدوق في الفقيه 3 : 330 الحديث 1600 باب طلاق الحامل ، وقال المامقانيّ : ليس له ذكر في كتب الرجال . تنقيح المقال 1 : 130 ، معجم رجال الحديث 3 : 110 . « 2 » كثير من النسخ : عليه السلام . « 3 » التهذيب 3 : 194 الحديث 444 ، الاستبصار 1 : 478 الحديث 1583 ، الوسائل 2 : 786 الباب 10 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5 . « 4 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 65 ، بدائع الصنائع 1 : 314 ، المغني 2 : 370 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 348 . « 5 » ش ، ن وم : مبنيّة . « 6 » ش ، خا وح : يوهم . « 7 » ح : اليمنى . « 8 » المغني 2 : 370 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 348 ، الكافي لابن قدامة 1 : 348 ، بداية المجتهد 1 : 235 .