العلامة الحلي

327

منتهى المطلب ( ط . ج )

ويؤيّد ما ذكرناه : ما تقدّم في أحاديث أهل البيت عليهم السلام « 1 » . ولا يعارض ذلك : ما رواه الشيخ عن يونس ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : « الصلاة على الجنائز التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة » « 2 » . لعدم الوثوق بصحّة السند ، ومخالفتها لروايات شهيرة « 3 » . « 4 » الثالث : لا يستحبّ فيها التعوّذ . ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال أكثر الفقهاء « 5 » . وقال أحمد : يستحبّ « 6 » . لنا : أنّ التعوّذ للقراءة وهي منتفية « 7 » هنا . ولأنّ مبنى هذه الصلاة على التخفيف . وما « 8 » تقدّم من الأحاديث « 9 » . مسألة : وليس فيها تسليم . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال النخعيّ « 10 » . وأكثر الجمهور على مشروعيّة التسليم « 11 » . لنا : رواية ابن مسعود عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه لم يوقّت « 12 » في صلاة الجنازة

--> « 1 » تقدّم في ص 316 و 317 . « 2 » التهذيب 3 : 318 الحديث 987 ، الوسائل 2 : 766 الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 10 . « 3 » ح : للروايات الشهيرة . « 4 » ينظر : الوسائل 2 : 783 الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة . « 5 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 133 ، المجموع 5 : 234 . « 6 » المغني 2 : 366 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 343 ، الكافي لابن قدامة 1 : 347 ، الإنصاف 2 : 520 . « 7 » م ، ح ، ق ، ك وخا : منفيّة . « 8 » هامش ح : ولما . « 9 » تقدّم في ص 316 ، 317 . « 10 » المغني 2 : 370 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 346 . « 11 » المغني 2 : 370 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 346 ، الكافي لابن قدامة 1 : 348 ، الميزان الكبرى 1 : 207 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 98 ، المجموع 5 : 239 ، بداية المجتهد 1 : 236 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 92 ، السراج الوهّاج : 107 ، إرشاد السالك : 41 . « 12 » خا ، ح وق : يوقف .