العلامة الحلي

328

منتهى المطلب ( ط . ج )

قولا ولا قراءة ، اختر من طيب القول ما شئت « 1 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : « ليس في الصلاة على الميّت تسليم » « 2 » . وعن الحلبيّ قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « ليس في الصلاة على الميّت تسليم » « 3 » . وعن إسماعيل بن سعد الأشعريّ ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن الصلاة على الميّت ، فقال : « أمّا المؤمن فخمس تكبيرات ، وأمّا المنافق فأربع ، ولا سلام فيها » « 4 » . وفي رواية زرعة عن سماعة قال : سألته عن جنائز الرجال والنساء إلى أن قال : « فإذا فرغت سلَّمت عن يمينك » « 5 » . ولا تعويل على هذه الرواية ، لأنّ زرعة وسماعة واقفيّان مع عدم إسنادهما إلى إمام . مسألة : وإذا ثبت عدم التوقيت فيها فالأقرب ما رواه محمّد بن مهاجر وقد تقدّم « 6 » ، وجملة ذلك أنّه يكبّر الأولى ويشهد الشهادتين . وخالف فيه بعض الجمهور وأوجبوا قراءة الحمد ، وقد سلف البحث معهم « 7 » .

--> « 1 » المعجم الكبير للطبرانيّ 9 : 320 الحديث 9604 وص 321 الحديث 9606 ، مجمع الزوائد 3 : 32 ، سبل السلام 2 : 104 . « 2 » التهذيب 3 : 192 الحديث 438 ، الاستبصار 1 : 477 الحديث 1847 ، الوسائل 2 : 784 الباب 9 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2 . « 3 » التهذيب 3 : 192 الحديث 437 ، الاستبصار 1 : 477 الحديث 1846 ، الوسائل 2 : 785 الباب 9 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3 . « 4 » التهذيب 3 : 192 الحديث 439 ، الاستبصار 1 : 477 الحديث 1848 ، الوسائل 2 : 773 الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5 . « 5 » التهذيب 3 : 191 الحديث 435 ، الاستبصار 1 : 478 الحديث 1849 ، الوسائل 2 : 765 الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 6 . « 6 » تقدّم في ص 317 . « 7 » تقدّم في ص 317 ، 318 .