العلامة الحلي
285
منتهى المطلب ( ط . ج )
أحدا من أمّتي بلا صلاة » « 1 » . الثالث : من قتل نفسه يصلَّى عليه . وهو قول علمائنا ، خلافا لعمر بن عبد العزيز ، والأوزاعيّ « 2 » . لنا : أنّه بذلك لا يخرج من كونه مسلما ، فيدخل تحت عموم الأمر بالصلاة على المسلمين . وما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « صلَّوا على كلّ برّ وفاجر » « 3 » . ومن طريق الخاصّة : حديث السكونيّ . الرابع : ويصلَّي الإمام على من قتل نفسه . وقال أحمد : لا يصلَّي عليه الإمام ويصلَّي عليه غيره « 4 » . لنا : العموم . احتجّ المخالف « 5 » بما روى جابر بن سمرة أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله جاؤوه برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلّ عليه « 6 » .
--> « 1 » التهذيب 3 : 328 الحديث 1026 ، الاستبصار 1 : 468 الحديث 1810 ، الوسائل 2 : 814 الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3 . « 2 » حلية العلماء 2 : 361 ، المغني 2 : 418 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 355 ، الميزان الكبرى 1 : 208 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 100 ، عمدة القارئ 8 : 191 . « 3 » سنن البيهقيّ 4 : 19 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 57 الحديث 10 ، كنز العمّال 6 : 54 الحديث 14815 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 2 : 45 . « 4 » المغني 2 : 418 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 355 ، الكافي لابن قدامة 1 : 352 ، الإنصاف 2 : 535 ، زاد المستقنع : 24 . « 5 » المغني 2 : 418 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 355 ، الكافي لابن قدامة 1 : 352 . « 6 » صحيح مسلم 2 : 672 الحديث 978 ، سنن ابن ماجة 1 : 488 الحديث 1526 ، سنن أبي داود 3 : 206 الحديث 3185 ، سنن النسائيّ 4 : 66 ، مسند أحمد 5 : 87 ، سنن البيهقيّ 4 : 19 .