العلامة الحلي

266

منتهى المطلب ( ط . ج )

الرجل يحمل من أيّ الجوانب شاء ؟ فكتب : « من أيّها شاء » « 1 » . مسألة : وتشييع الجنازة « 2 » مستحبّ بلا خلاف . روى الجمهور عن البراء قال : أمرنا النبيّ صلَّى الله عليه وآله باتّباع الجنائز « 3 » . وعنه صلَّى الله عليه وآله قال : « من شهد الجنازة حتّى يصلَّي فله قيراط ، ومن شهد [ ها ] « 4 » حتّى تدفن كان له « 5 » قيراطان » قيل : وما القيراطان ؟ قال : « مثل الجبلين العظيمين » « 6 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن الأصبغ قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « من تبع جنازة كتب « 7 » له أربع قراريط : قيراط باتّباعه إيّاها » « 8 » الحديث . ولأنّه فرض ، فكان مأمورا به ، كالعين « 9 » . فروع : الأوّل : لو دعي « 10 » إلى جنازة ووليمة ، كان المضيّ إلى الجنازة وتشييعها أولى ،

--> « 1 » التهذيب 1 : 453 الحديث 1477 ، الاستبصار 1 : 216 الحديث 766 ، الوسائل 2 : 829 الباب 8 من أبواب الدفن الحديث 1 . « 2 » غ ، ف وص : الجنائز . « 3 » صحيح البخاريّ 2 : 90 وج 3 : 169 وج 7 : 31 ، 146 و 150 ، سنن الترمذيّ 5 : 117 الحديث 2809 ، سنن النسائيّ 4 : 54 . « 4 » أثبتناها من بعض المصادر . « 5 » ح ، خا وق : فله ، مكان : كان له . « 6 » صحيح البخاريّ 2 : 110 ، صحيح مسلم 2 : 652 الحديث 945 ، سنن أبي داود 3 : 202 الحديث 3168 ، سنن ابن ماجة 1 : 491 الحديث 1539 ، سنن النسائيّ 4 : 54 و 77 . في بعض المصادر بتفاوت . « 7 » ش ون بزيادة : الله ، كما في الوسائل . « 8 » التهذيب 1 : 455 الحديث 1484 ، الوسائل 2 : 822 الباب 3 من أبواب الدفن الحديث 1 . « 9 » ف وغ : كالغير . « 10 » ح وق : دعا .