العلامة الحلي

252

منتهى المطلب ( ط . ج )

بكلومهم ودمائهم ، فإنّهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما ، اللون لون الدّم ، والريح ريح المسك » « 1 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله ، أيغسّل ويكفّن ويحنّط ؟ قال : « يدفن كما هو بثيابه « 2 » » « 3 » . ولأنّه فعل أعظم العبادات ثوابا وهو قتل نفسه في سبيل الله ، فكان « 4 » على أبلغ أحواله في الكمال ، فاستحبّ دفنه كذلك . فروع : الأوّل : دفنه بثيابه وترك نزع شيء منه واجب . وبه قال أبو حنيفة « 5 » ومالك « 6 » . وقال أحمد « 7 » والشافعيّ : هو أولى ، وللوليّ أن ينزع عنه ثيابه ويكفّنه بغيرها « 8 » .

--> « 1 » سنن النسائيّ 4 : 78 وج 6 : 28 ، مسند أحمد 5 : 431 ، سنن البيهقيّ 4 : 11 ، كنز العمّال 4 : 428 الحديث 11250 وص 429 الحديث 11254 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 2 : 28 . « 2 » ح : في ثيابه ، كما في المصادر . « 3 » التهذيب 1 : 331 الحديث 969 ، الاستبصار 1 : 214 الحديث 755 ، الوسائل 2 : 700 الباب 14 من أبواب غسل الميّت الحديث 7 . « 4 » ح ، خا وق : وكان . « 5 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 50 ، بدائع الصنائع 1 : 324 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 94 ، شرح فتح القدير 2 : 103 . مجمع الأنهر 1 : 188 . « 6 » المدوّنة الكبرى 1 : 183 ، الموطَّأ 2 : 463 ، بلغة السالك 1 : 204 . « 7 » المغني 2 : 400 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 329 ، الكافي لابن قدامة 1 : 335 ، الإنصاف 2 : 500 . « 8 » الأمّ 1 : 267 ، مغني المحتاج 1 : 351 ، المجموع 5 : 263 و 267 .