العلامة الحلي
241
منتهى المطلب ( ط . ج )
أمر بتهيئته ، فلمّا فرغ من أمره دعا بكفنه ، فكتب في جانب الكفن : « إسماعيل يشهد أن لا إله إلَّا الله » « 1 » . فروع : الأوّل : يستحبّ أن يكتب ذلك بتربة الحسين عليه السلام ، لأنّها تتّخذ « 2 » للبركة ، وهو مطلوب حينئذ . الثاني : قال المفيد رحمه الله في رسالته إلى ولده : تبلّ « 3 » التربة ويكتب بها « 4 » . وباقي الأصحاب أطلقوا ذلك « 5 » ، ولا منافاة ، فالأولى ما قاله المفيد . الثالث : لو لم توجد تربة كتب بالإصبع ، ويكره أن يكتب بالسواد ، لأنّ فيه خروجا عن التكفين بالبياض « 6 » ومخالفة للنهي عن التكفين بالسواد . وكذا لا يكتب « 7 » بشيء فيه صبغ من الأصباغ . قاله المفيد رحمه الله « 8 » . مسألة : ذهب أكثر علمائنا إلى كراهية تجمير الأكفان « 9 » . وقال ابن بابويه : يجمّر
--> « 1 » التهذيب 1 : 289 الحديث 842 وص 309 الحديث 898 ، الوسائل 2 : 672 الباب 44 من أبواب الاحتضار الحديث 3 وص 757 الباب 29 من أبواب التكفين الحديث 1 . « 2 » ح : لأنّه يتّخذ . « 3 » خا ، ح وق : بلّ . « 4 » نقله عنه في السرائر : 32 . « 5 » منهم : الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1 : 177 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 60 ، والمحقّق الحلَّيّ في الشرائع 1 : 40 . « 6 » خا ، غ وق : في البياض . « 7 » خا ، ح وق بزيادة : فيه . « 8 » المقنعة : 11 . « 9 » منهم : الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1 : 284 مسألة - 28 ، والسيّد ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 563 ، والمحقّق الحلَّيّ في المعتبر 1 : 290 .