العلامة الحلي

242

منتهى المطلب ( ط . ج )

الكفن « 1 » . وهو قول الجمهور « 2 » . لنا : ما رواه الشيخ في الحسن عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا يجمّر « 3 » الكفن » « 4 » . وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا تجمّروا الأكفان ولا تمسّوا « 5 » موتاكم بالطيب إلَّا بالكافور ، فإنّ الميّت بمنزلة المحرم » « 6 » . ولأنّ حال الإحرام أكمل أحوال الحيّ وهو لا يطيب ثيابه ، فكذا « 7 » حالة الموت أشبه بها ، خرج الكافور بالإجماع ، لفائدة اكتساب البرودة « 8 » منه ، فيبقى غيره على المنع . احتجّ ابن بابويه بما رواه غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام أنّه كان يجمّر الميّت بالعود فيه المسك ، وربّما جعل على النعش الحنوط ، وربّما لم يجعله ، وكان يكره أن يتبع الجنازة بمجمرة « 9 » . « 10 »

--> « 1 » الفقيه 1 : 91 . « 2 » ينظر : الأمّ 1 : 266 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 36 ، المدوّنة الكبرى 1 : 88 ، المغني 2 : 331 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 337 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 91 ، بدائع الصنائع 1 : 307 . « 3 » م : لا تجمّر ، كما في الاستبصار . « 4 » التهذيب 1 : 294 الحديث 862 ، الاستبصار 1 : 209 الحديث 734 ، الوسائل 2 : 733 الباب 6 من أبواب التكفين الحديث 2 . « 5 » ح : ولا تمسحوا ، كما في الوسائل والاستبصار . « 6 » التهذيب 1 : 295 الحديث 863 ، الاستبصار 1 : 209 الحديث 735 ، الوسائل 2 : 734 الباب 6 من أبواب التكفين الحديث 5 . « 7 » ح ، خا وق : وكذا . « 8 » بعض النسخ : الرودة . والرود : الريح تحرّكت تحرّكا خفيفا . لسان العرب 3 : 188 . « 9 » ش ، ن وم : الجنائز بمجمرة ، هامش ح : الميّت بالمجمرة ، كما في المصادر . « 10 » التهذيب 1 : 295 الحديث 865 ، الاستبصار 1 : 210 الحديث 739 ، الوسائل 2 : 735 الباب 6 من أبواب التكفين الحديث 14 .