العلامة الحلي

231

منتهى المطلب ( ط . ج )

الثاني : المحرم لا يقرّب الكافور بلا خلاف ، وقد تقدّم « 1 » . الثالث : اختلف أصحابنا في الكافور الذي يجعل في الماء للغسلة الثانية هل هو من هذا المقدار « 2 » أم لا « 3 » ؟ والأقرب « 4 » أنّه غيره . مسألة : ثمَّ يلبسه القميص ، وأكثر أصحابنا على وجوبه « 5 » ، وقد تقدّم ذلك « 6 » . وفي رواية عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام : « ثمَّ القميص ، تشدّ « 7 » الخرقة على القميص بحيال الفرج حتّى لا يظهر منه شيء » « 8 » . مسألة : ثمَّ يضعه في الإزار ، ثمَّ يضعه في الحبرة ، والإزار واجب ، والحبرة مستحبّة « 9 » ، وقد تقدّم بيان ذلك « 10 » . وفي رواية عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « التكفين أن يبدأ بالقميص ، ثمَّ بالخرقة فوق القميص على ألييه « 11 » وفخذيه وعورته ، ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصف ، وعرضها شبر ونصف ، ثمَّ تشدّ « 12 » الإزار أربعة ثمَّ اللفافة ثمَّ العمامة ، ويطرح

--> « 1 » تقدّم في ص 173 . « 2 » ش ، ف ون : المقدّر . « 3 » لم نعثر على قائل بمشاركة الغسل معه كما قال في الجواهر 4 : 184 . وقال في السرائر : 32 : اختلف أصحابنا في ذلك ، فقال بعضهم : إنّ الكافور الذي للغسلة الثانية من جملة الثلاثة عشر درهما وثلث . وقال بعضهم : إنّه غيرها . « 4 » خا ، ح وق : الأقرب . « 5 » ينظر : جمل العلم والعمل : 83 ، المبسوط 1 : 176 ، المهذّب 1 : 176 ، السرائر : 31 ، الشرائع 1 : 39 . « 6 » تقدّم في ص 212 . « 7 » أكثر النسخ : يشدّ . « 8 » التهذيب 1 : 305 الحديث 887 ، الوسائل 2 : 745 الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 4 . « 9 » بعض النسخ : مستحبّ . « 10 » تقدّم في ص 212 ، 213 . « 11 » أكثر النسخ : أليتيه . « 12 » بعض النسخ : يشدّ ، كما في الوسائل .