العلامة الحلي

224

منتهى المطلب ( ط . ج )

وهو نبت ينبت باليمن . قاله الأوزاعيّ « 1 » . ولا بأس بذلك ، لما فيه من منافاة فعل النبيّ صلَّى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام . مسألة : قد بيّنّا أنّ غسل مسّ الميّت واجب « 2 » ، فإذا فرغ الغاسل من تغسيله استحبّ « 3 » له أن يغتسل ثمَّ يكفّنه ، ليكون « 4 » على أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة العينيّة والحكميّة عند تكفين البالغ في الطهارة ، فإن لم يتمكَّن من ذلك استحبّ له أن يتوضّأ ، لأنّه إحدى الطهارتين فكان مستحبّا كالآخر ، ومترتّبا « 5 » عليه ، لنقصانه عنه . ويكفيه أن يغسل يديه إلى المرفقين ثمَّ يكفّنه . روى الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : قلت : فالذي يغسّله يغتسل ؟ قال : « نعم » قلت : فيغسّله ثمَّ يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل ؟ قال : « يغسّله ثمَّ يغسل يديه من العاتق ، ثمَّ يلبسه أكفانه ، ثمَّ يغتسل « 6 » » « 7 » . وفي رواية عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « ثمَّ تغسل يديك إلى المرفقين ، ورجليك إلى الركبتين ، ثمَّ تكفّنه » « 8 » . وفي رواية يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام : « ثمَّ يغسل الذي غسّله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ، ثمَّ إذا كفّنه اغتسل » « 9 » .

--> « 1 » المغني 2 : 350 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 340 . « 2 » يراجع : الجزء الثاني ص 452 . « 3 » ح : يستحبّ . « 4 » أكثر النسخ : فيكون . « 5 » ح ، خا وق : وتقريبا . « 6 » م وك : يغسل . « 7 » التهذيب 1 : 428 الحديث 1464 ، الوسائل 2 : 927 الباب 1 من أبواب غسل المسّ الحديث 1 . « 8 » التهذيب 1 : 305 الحديث 887 ، الوسائل 2 : 684 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 10 . « 9 » التهذيب 1 : 446 الحديث 1444 ، الاستبصار 1 : 208 الحديث 731 ، الوسائل 2 : 683 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 7 .