العلامة الحلي
225
منتهى المطلب ( ط . ج )
فرع : لو خاف على الميّت من ظهور حادثة سارع في تجهيزه ، واستحبّ تقديم التكفين على الاغتسال . مسألة : فإذا أراد تكفينه أخذ قطنا وترك عليه شيئا من الذريرة المعروفة بالقمحة ، ووضعه على فرجيه - قبله ودبره - ويحشو القطن في دبره ، لئلَّا يخرج منه شيء وقت « 1 » تحريكه عند حمله ، ولا نعلم خلافا في استحباب ذلك . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن يونس عنهم عليهم السلام : « واعمد « 2 » إلى قطن فذرّ عليه شيئا من حنوطه وضعه « 3 » على فرجه - قبل ودبر « 4 » - واحش القطن في دبره ، لئلَّا يخرج منه شيء » « 5 » . فروع : الأوّل : إنّما يستحبّ وضع القطن بين الأليتين « 6 » ، فأمّا الحشو في الدبر فإنّما يستحبّ عند خوف خروج شيء منه . وأنكره المزنيّ « 7 » . لنا : أنّ في حشو القطن مصلحة لا تحصل « 8 » بدونه ، فكان مشروعا . ويؤيّده : ما تقدّم في رواية يونس .
--> « 1 » ش ، ن وك : عند . « 2 » غ وف : وتعمد . « 3 » ح ، ص ، خا وق : ووضعه ، ك : فضعه . « 4 » ح ، ش ، خا وق : قبله ودبره . « 5 » التهذيب 1 : 301 الحديث 877 ، الوسائل 2 : 680 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 3 . « 6 » غ : الأليين . « 7 » الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 36 ، المجموع 5 : 200 . « 8 » خا ، ح وق : لا تصلح .