العلامة الحلي

215

منتهى المطلب ( ط . ج )

الجمهور « 1 » ، عملا بالعمومات . العاشر : لو كانت الزوجة ذمّيّة لم يكن لها أن تغسّل زوجها المسلم إلَّا مع عدم المسلمين ، وليس له أن يغسّلها ، لأنّ المسلم لا يغسّل كافرا . الحادي عشر : لو مات وله أمّ ولد ، قيل : لا يجوز لها أن تغسّله ، لأنّها تنعتق بموته فصارت كالأجنبيّة ، قاله أبو حنيفة « 2 » . ولو قيل : لها أن تغسّله ، لأنّها لو ماتت غسّلها ، كان وجها . ويؤيّده : رواية إسحاق بن عمّار عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّ بن الحسين عليهما السلام أوصى أن تغسّله أمّ ولد له إذا مات فغسّلته « 3 » . الثاني عشر : لو ماتت امرأة بين رجال مسلمين - لا رحم لها فيهم ولا زوج - ونساء كافرات ، أمر بعض المسلمين بعض النسوة بالاغتسال « 4 » ، ثمَّ يعلَّمها تغسيل أهل الإسلام ، وتغسّلها ، لما قلناه في الرجل . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سئل عن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ، ولا رجل مسلم من ذي قرابتها ، ومعها نصرانيّة ورجال مسلمون « 5 » ، قال : « تغتسل النصرانيّة ، ثمَّ تغسّلها » « 6 » .

--> « 1 » المغني 2 : 395 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 312 . « 2 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 70 ، تحفة الفقهاء 2 : 241 ، بدائع الصنائع 1 : 305 ، شرح فتح القدير 2 : 76 ، المجموع 5 : 153 . « 3 » التهذيب 1 : 444 الحديث 1437 ، الاستبصار 1 : 200 الحديث 704 ، الوسائل 2 : 717 الباب 25 من أبواب غسل الميّت الحديث 1 . « 4 » ح وق : بالأغسال . « 5 » هامش ح بزيادة : ليس بينها وبينهم قرابة ، كما في الوسائل . « 6 » التهذيب 1 : 340 الحديث 997 ، الوسائل 2 : 704 الباب 19 من أبواب غسل الميّت الحديث 1 .