العلامة الحلي

216

منتهى المطلب ( ط . ج )

الثالث عشر : الخنثى المشكل لو مات وله رحم محرم من الرجال أو « 1 » النساء ، جاز له أن يغسّله ، وإن لم يكن فالأقرب جواز صبّ الماء عليه للرجل والمرأة من فوق الثياب ، وليس لأحدهما أن يغسّله مجرّدا ، لجواز أن يكون رجلا إن كان الغاسل امرأة ، أو امرأة إن كان رجلا . الرابع عشر : يجوز للرجل أن يغسّل الصبيّة إذا كانت بنت ثلاث سنين مجرّدة من ثيابها . وعن أحمد روايتان « 2 » . لنا : أنّه ميّت له ثلاث سنين فما دون ، فجاز أن يغسّله مخالفه في الصنف « 3 » كالصبيّ ، ولو كانت أزيد من ذلك صبّوا عليها الماء صبّا ، ولا يجرّدوها . الخامس عشر : يجوز للصبيّ العاقل أن يغسّل الميّت ، لأنّه من أهل الطهارة ، فجاز له أن يطهّر غيره كالرجل . البحث الثالث : في التكفين وهو فرض على الكفاية ، بلا خلاف بين العلماء ، وفيه فضل كثير « 4 » . روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام قال : « من كفّن مؤمنا فكأنّما ضمن كسوته إلى يوم القيامة » « 5 » . ويستحبّ للإنسان أن يعدّ كفنه لنفسه في حياته ، لأنّ فيه تذكيرا « 6 » للآخرة ،

--> « 1 » بعض النسخ : و . « 2 » المغني 2 : 397 ، الكافي لابن قدامة 1 : 329 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 313 ، الإنصاف 2 : 481 ، المجموع 5 : 153 . « 3 » متن ح : الصفّ ، هامش ح : الوصف . « 4 » غ وف : كبير . « 5 » الفقيه 1 : 92 الحديث 419 ، الوسائل 2 : 754 الباب 26 من أبواب التكفين ذيل الحديث 1 . « 6 » ح وخا : تذكّر .