العلامة الحلي
214
منتهى المطلب ( ط . ج )
فهما كالأجنبيّين . السابع : لو ماتت أمّ ولده أو أمته فله غسلها . وبه قال الشافعيّ « 1 » . وقال أبو حنيفة : لا يجوز « 2 » . لنا : أنّها منكوحته « 3 » وله الاطَّلاع على عوراتها حال الحياة ، فكذا بعد الموت كالزوجة . احتجّ أبو حنيفة بأنّ عتقها قد حصل بالموت ، ولا علقة هناك من ميراث وغيره فكانت كالأجنبيّة « 4 » . « 5 » والجواب : الميراث ليس بمقتض « 6 » لجواز التغسيل ، ولا عدمه مانع ، بدليل ما لو كان أحد الزوجين مملوكا . الثامن : لو مات سيّد الأمة فهل لها أن تغسّله ؟ قال بعض الجمهور : ليس لها ذلك ، لأنّها بموته انتقلت إلى غيره ، ولم يكن بينهما من الاستمتاع ما تصير به في معنى الزوجات « 7 » . وعندي فيه توقّف . التاسع : لو مات وله زوجة « 8 » غير مدخول « 9 » بها ، كان لها أن تغسّله ، خلافا لبعض
--> « 1 » حلية العلماء 2 : 332 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 128 ، المجموع 5 : 140 ، 146 و 150 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 125 ، مغني المحتاج 1 : 334 ، السراج الوهّاج : 104 . « 2 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 70 ، بدائع الصنائع 1 : 304 ، 305 . « 3 » م ، ح ، ك وخا : منكوحة . « 4 » ح ، خا وق : وكانت كأجنبيّة . « 5 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 70 ، بدائع الصنائع 1 : 305 . « 6 » أكثر النسخ : بمقتضى . « 7 » حلية العلماء 2 : 332 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 128 ، المجموع 5 : 146 . « 8 » ن وك : والزوجة ، مكان : وله زوجة . « 9 » ح : مدخولة .