العلامة الحلي
196
منتهى المطلب ( ط . ج )
فروع : الأوّل : لو مات الولد ولم تمت هي ، أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها يدها في فرجها وقطَّعت الميّت وأخرجته قطعة قطعة ، ولو لم توجد المرأة فعل ذلك الرجل ، لأنّه في محلّ الضرورة . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها ، قال : « لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطَّعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء » « 1 » . الثاني : لو ماتت ومات الولد بعد خروج بعضه ، أخرج الباقي وغسّل وكفّن ودفن ، وإن لم يمكن « 2 » إخراجه إلَّا بالشقّ ترك على تلك الحال وغسّل مع أمّه ، لأنّ الشقّ هتك حرمة الميّت من غير ضرورة . الثالث : إذا خرج بعضه ومات ولم يتمكَّن من إخراجه ، فقد قلنا : إنّه يغسّل مع أمّه ولا يحتاج إلى التيمّم ، لأنّ الخارج ، له حكم من مات بعد خروجه في وجوب التغسيل ، وما بطن ، له حكم من مات في بطن أمّه . الرابع : لو بلع الميّت مالا ، فإن كان له لم يشقّ بطنه ، لأنّه أتلفه في حياته ، ولا يستعقب الغرم على نفسه . ويحتمل أن يقال : إن كان كثيرا « 3 » ساغ الشقّ وإخراجه ، لأنّ فيه حفظا للمال عن الضياع ، وعونا للورثة . وإن كان لغيره ، فإن كان بإذنه فهو كماله ، وإن كان بغير إذنه « 4 » كالغاصب فيمكن أن يقال : لا يشقّ بطنه ويؤخذ من تركته ، احتراما للميّت ، وتركا للمثلة به .
--> « 1 » التهذيب 1 : 344 الحديث 1008 ، الوسائل 2 : 673 الباب 46 من أبواب الاحتضار الحديث 3 . « 2 » أكثر النسخ : يكن . « 3 » ق وح : كبيرا . « 4 » ح بزيادة : كان .