العلامة الحلي

197

منتهى المطلب ( ط . ج )

ويمكن أن يقال بالشقّ ، لأنّ فيه حفظا للمال ، ونفعا لصاحبه بردّه « 1 » إليه ، وللورثة بترك « 2 » أخذ بعض التركة . الخامس : لو كان في إصبع الميّت أو أذنه أو يده شيء من الحليّ وجب أخذه ، وإن لم يمكن ذلك برد « 3 » وأخذ من غير تمثيل بالميّت . مسألة : ولا يغسّل الكافر وإن كان قريبا . وبه قال مالك « 4 » . وقال الشافعيّ : يغسّل المسلم قرابته من المشركين « 5 » . وعن أحمد روايتان « 6 » . لنا : أنّه لا يصلَّي عليه ولا يدعو له فلا يغسّله . ولأنّه نجس في حياته لا يطهر بالغسل ، فكذا بعد الموت . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سئل عن النصرانيّ يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ، قال : « لا يغسّله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه « 7 » ، ولا يقوم على قبره وإن كان أباه » « 8 » .

--> « 1 » بعض النسخ : يردّه ، ن : ليردّه . « 2 » بعض النسخ : ترك . « 3 » برد الحديد بالمبرد ونحوه من الجواهر يبرده : سحله . والمبرد : ما برد به ، وهو السّوهان بالفارسيّة . لسان العرب 3 : 87 . « 4 » المدوّنة الكبرى 1 : 187 ، بداية المجتهد 1 : 227 ، بلغة السالك 1 : 194 ، حلية العلماء 2 : 333 ، الميزان الكبرى 1 : 202 ، المغني 2 : 397 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 315 ، المجموع 5 : 153 . « 5 » الأمّ 1 : 266 ، حلية العلماء 2 : 333 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 128 ، المجموع 5 : 142 و 153 ، الميزان الكبرى 1 : 202 ، بداية المجتهد 1 : 227 ، المغني 2 : 397 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 315 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 94 . « 6 » المغني 2 : 397 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 315 ، الكافي لابن قدامة 1 : 328 ، الإنصاف 2 : 483 ، الميزان الكبرى 1 : 202 ، المجموع 5 : 153 . « 7 » ق ، خا ومتن ح : بدفنه ، مكان : ولا يدفنه . « 8 » التهذيب 1 : 335 الحديث 982 ، الوسائل 2 : 703 الباب 18 من أبواب غسل الميّت الحديث 1 .