العلامة الحلي

156

منتهى المطلب ( ط . ج )

بماء بحت غسلة أخرى » « 1 » . ونحوه رواه « 2 » عبد الله الكاهليّ عن أبي عبد الله عليه السلام « 3 » . فروع : الأوّل : الترتيب في هذه الغسلة واجب كما تقدّم « 4 » ، يبدأ الغاسل برأسه ، ثمَّ بجانبه الأيمن ، ثمَّ الأيسر . الثّاني : تأخير هذه الغسلة عن الغسلتين الأوّلتين « 5 » واجب ، لما تقدّم من قوله عليه السلام : « ثمَّ اغسله بماء القراح » . وفي حديث يونس عنهم عليهم السلام : « واغسله بماء القراح كما غسلت في المرّتين الأوّلتين « 6 » » « 7 » . وفي الصحيح عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « واغسله الثالثة بماء قراح » « 8 » . الثالث : أكثر أصحابنا على أنّ هذه الغسلات الثلاث واجبة : بماء « 9 » السدر أوّلا ،

--> « 1 » التهذيب 1 : 299 الحديث 874 ، الوسائل 2 : 680 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 2 . « 2 » ف وغ : رواية . « 3 » التهذيب 1 : 298 الحديث 873 ، الوسائل 2 : 681 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 5 . « 4 » يراجع : ص 149 . « 5 » بعض النسخ : الأوّليين . « 6 » بعض النسخ : الأوليين . « 7 » الكافي 3 : 141 الحديث 5 ، التهذيب 1 : 301 الحديث 877 ، الوسائل 2 : 680 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 3 . « 8 » الكافي 3 : 139 الحديث 2 ، التهذيب 1 : 108 الحديث 282 وص 300 الحديث 875 ، الوسائل 2 : 680 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 1 . « 9 » م ، ن وك : ماء .