العلامة الحلي
157
منتهى المطلب ( ط . ج )
ثمَّ بماء « 1 » الكافور ، ثمَّ بالماء « 2 » القراح « 3 » . وقال سلَّار : الواجب مرّة واحدة « 4 » . وفي استدلالاتنا المتقدّمة ما هو حجّة عليه ، واحتجاجه بالأصل ضعيف مع وجود الدلالة المنافية له . الرابع : لا يمسح الغاسل بطنه في هذه الغسلة بخلاف الأوّلتين « 5 » ، لأنّ المسح هناك يستعقب الغسل ، فإذا خرج منه شيء أزاله ماء الغسلة « 6 » المستعقبة ، بخلاف الأخرى . الخامس : روي استحباب عصر البطن « 7 » ، وروي عدمه « 8 » ، ووجه الجمع أن يحمل العصر على المسح فيكون مأمورا به ، والنهي يتناول العصر بعنف . السادس : يستحبّ أن يغسل كلّ « 9 » غسلة ثلاث مرّات ، فيغسل بماء السدر رأسه ثلاث مرّات ، وكذا كلّ جانب ، ويفعل « 10 » بماء الكافور كذلك ، وبالماء « 11 » القراح أيضا ، فإنّه أبلغ في التطهير وأكثر استظهارا « 12 » .
--> « 1 » أكثر النسخ : ماء . « 2 » غ ، ق ، ف وخا : الماء ، ش ، ن ، م ، ص وك : ماء . « 3 » منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 11 ، والشيخ الطوسيّ في الخلاف 1 : 280 مسألة - 11 والمبسوط 1 : 178 ، والسيّد المرتضى في جمل العلم والعمل : 83 . « 4 » المراسم : 47 . « 5 » ف وغ : الأوليين . « 6 » ح : الغسل . « 7 » التهذيب 1 : 303 الحديث 882 وص 446 الحديث 1442 ، الاستبصار 1 : 207 الحديث 729 ، الوسائل 2 : 683 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 8 . « 8 » التهذيب 1 : 446 الحديث 1444 وص 447 الحديث 1445 ، الاستبصار 1 : 205 الحديث 722 ، 723 ، الوسائل 2 : 692 الباب 9 من أبواب غسل الميّت الحديث 1 . « 9 » ح ، ك وق : لكلّ . « 10 » أكثر النسخ : ويغسّل . « 11 » م ، ك ون : وبماء . « 12 » ق : استطهارا .