العلامة الحلي
155
منتهى المطلب ( ط . ج )
ذلك ، فإنّ لفظة ثمَّ للترتيب . ولأنّ قولهم عليهم السلام « 1 » : « ثمَّ افعل به كما فعلت في الأولى « 2 » » يدلّ على الترتيب قطعا . الثالث : المجزئ من الكافور أقلّ ما يطلق عليه الاسم . قال المفيد : يكون نصف مثقال « 3 » . وذلك على الاستحباب . وفي رواية عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام : « قدر نصف حبّة » « 4 » . الرابع « 5 » : يستحبّ للغاسل أن يمسح بطنه في هذه الغسلة أيضا برفق ، استظهارا « 6 » في استخراج ما هناك من الخبث . ويؤيّده : رواية « 7 » يونس عنهم عليهم السلام « 8 » . مسألة : فإذا فرغ من غسله بماء الكافور غسله ثالثة « 9 » بماء القراح « 10 » وجوبا بلا خلاف ، لأنّه نجس فيغسل « 11 » بالقراح كغيره من النجاسات إذا أريد تطهيرها . ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « ثمَّ اغسله
--> « 1 » ح ، خا وق : قوله عليه السلام . « 2 » الكافي 3 : 141 الحديث 5 ، التهذيب 1 : 301 الحديث 877 ، الوسائل 2 : 680 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 3 . « 3 » المقنعة : 11 . « 4 » التهذيب 1 : 305 الحديث 887 ، الوسائل 2 : 684 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 10 . « 5 » ح : مسألة . « 6 » ن وق : استطهارا . « 7 » خا ، ح وق : ما رواه . « 8 » الكافي 3 : 141 الحديث 5 ، التهذيب 1 : 301 الحديث 877 ، الوسائل 2 : 680 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 3 . « 9 » م : ثالثا . « 10 » غ ، ف ، ص ، ك ، ق وخا : قراح . « 11 » م : فيغتسل .