العلامة الحلي
136
منتهى المطلب ( ط . ج )
الميّت ، ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله » « 1 » . وإذا حرّك المريض في حال النزع شيئا من أعضائه - يديه أو رجليه أو رأسه - فلا يمنع من ذلك كما يفعل جهّال الناس . رواه ابن بابويه في كتابه « 2 » . مسألة : ويجب في حال الاحتضار أن يستقبل بالميّت إلى القبلة ، بأن يجعل مستلقيا على قفاه ووجهه وباطن قدميه إليها . قاله الشيخ في النهاية « 3 » ، والمفيد « 4 » . وقال علم الهدى : الاستقبال إلى القبلة حالة الاحتضار مستحبّ « 5 » . واختاره الشيخ في الخلاف « 6 » ، وابن إدريس « 7 » ، وهو قول أكثر الجمهور « 8 » . وأنكره سعيد بن المسيّب ، فإنّهم لمّا أرادوا أن يحوّلوه إلى القبلة ، قال : ما لكم ؟ قالوا : نحوّلك إلى القبلة ، قال : ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا « 9 » ؟ ! لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « خير المجالس ما استقبل به القبلة » « 10 » . وعن حذيفة أنّه قال : وجّهوني « 11 » .
--> « 1 » التهذيب 1 : 428 الحديث 1362 ، الوسائل 2 : 671 الباب 43 من أبواب الاحتضار الحديث 2 . « 2 » الفقيه 1 : 83 . « 3 » النهاية : 30 . « 4 » المقنعة : 10 . « 5 » نقله عنه في كشف اللثام 1 : 108 . « 6 » الخلاف 1 : 279 مسألة - 1 . « 7 » السرائر : 31 . « 8 » المغني 2 : 307 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 304 ، المجموع 5 : 116 ، بداية المجتهد 1 : 226 ، بدائع الصنائع 1 : 299 . « 9 » المصنف لعبد الرزّاق 3 : 392 الرقم 6062 ، 6063 ، المغني 2 : 307 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 304 . « 10 » الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 305 . وينظر : المستدرك للحاكم 4 : 270 ، كنز العمّال 9 : 139 الحديث 25401 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 1 : 42 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 10 : 320 الحديث 10781 ، مجمع الزوائد 8 : 59 وفيها : أشرف المجالس . « 11 » المغني 2 : 307 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 305 .