العلامة الحلي

116

منتهى المطلب ( ط . ج )

الثالث : يجوز للرجل أن يقضي أوتارا جماعة في ليلة واحدة . روى الشيخ « 1 » عن عيسى بن عبد الله القمّيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كان أبو جعفر عليه السلام يقضي عشرين وترا في ليلة » « 2 » . وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة « 3 » أو أكثر من ذلك ، فاقض ذلك كما فاتك ، تفصل بين كلّ وترين بصلاة » « 4 » الحديث . مسألة : ولا يجب القضاء أكثر من مرّة واحدة ، بغير خلاف بين علماء الإسلام ، لأنّ القضاء تابع لوجوب الأداء ، والأصل واحد ، فكذا « 5 » البدل . ولقوله عليه السلام : « من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها » « 6 » . ل يزد على ذلك . ولأنّه عليه السلام لم يقض أكثر من مرّة واحدة ، على ما نقله الجمهور « 7 » . وروى عمران بن حصين ، حين ناموا عن صلاة الفجر : فقلنا « 8 » : يا رسول الله ،

--> « 1 » ح ، ق وخا بزيادة : في الصحيح . « 2 » التهذيب 2 : 274 الحديث 1089 ، الوسائل 5 : 283 الباب 42 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 6 . « 3 » في النسخ : وثلاثة ، وما أثبتناه من التهذيب . « 4 » التهذيب 2 : 274 الحديث 1087 ، الوسائل 5 : 283 الباب 42 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 5 . وفيه : « وأكثر » كما في ح وق . « 5 » ح ، ق وخا : وكذا . « 6 » صحيح مسلم 1 : 477 الحديث 684 ، سنن أبي داود 1 : 118 الحديث 435 وص 121 الحديث 442 ، سنن ابن ماجة 1 : 228 الحديث 698 ، سنن الترمذيّ 1 : 334 الحديث 177 وص 335 الحديث 178 ، سنن البيهقيّ 2 : 218 ، سنن النسائيّ 1 : 293 ، سنن الدارميّ 1 : 280 ، مسند أحمد 3 : 100 و 267 . بتفاوت في الجميع ، وبهذا اللفظ ينظر : المغني 1 : 680 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 483 . « 7 » المغني 1 : 682 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 488 . « 8 » م : فقلت .