العلامة الحلي
117
منتهى المطلب ( ط . ج )
ألا نصلَّي هذه الصلاة لوقتها ؟ قال : « لا ، لا ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم » « 1 » . مسألة : ويجب القضاء الفائت كما هو ، فلو فاتته الصلاة في الحضر فسافر قضاها « 2 » أربعا ، بلا خلاف بين العلماء ، وإن فاتته سفرا قضاها « 3 » في الحضر ركعتين لا غير . وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام « 4 » . وبه قال مالك « 5 » ، والثوريّ « 6 » ، وأصحاب الرأي « 7 » ، والشافعيّ في أحد قوليه ، وقال في الآخر : يصلَّيها أربعا « 8 » . وبه قال أصحاب الظاهر « 9 » . لنا : أنّ القضاء إنّما هو لما فات ، والفائت ركعتان ، ولأنّ فرض المسافر القصر ، فكما لا يجب الأداء تماما فكذا القضاء . ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ، فقال : « يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر » « 10 » .
--> « 1 » سنن الدار قطنيّ 1 : 385 الحديث 11 ، نيل الأوطار 2 : 5 ، الحديث 5 ، المصنّف لعبد الرزّاق 1 : 589 الحديث 2241 ، عمدة القارئ 5 : 92 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 18 : 175 الحديث 399 ، كنز العمّال 8 : 229 الحديث 22682 . « 2 » ح ، ق وخا : قضى . « 3 » ح ، ق وخا : قضى . « 4 » الكافي 3 : 435 الحديث 7 ، التهذيب 3 : 162 الحديث 350 ، الوسائل 5 : 359 الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 1 . « 5 » الموطَّأ 1 : 12 ، المدوّنة الكبرى 1 : 118 ، بلغة السالك 1 : 170 ، بداية المجتهد 1 : 183 . « 6 » المغني 2 : 127 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 102 . « 7 » بدائع الصنائع 1 : 247 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 82 ، شرح فتح القدير 2 : 18 ، مجمع الأنهر 1 : 164 . « 8 » الأمّ 1 : 182 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 25 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 103 ، المجموع 4 : 367 ، حلية العلماء 2 : 238 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 458 ، مغني المحتاج 1 : 262 ، السراج الوهّاج : 79 ، الميزان الكبرى 1 : 183 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 75 ، المغني 2 : 127 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 102 . « 9 » المحلَّى 5 : 30 ، المغني 2 : 127 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 102 . « 10 » التهذيب 3 : 162 الحديث 350 ، الوسائل 5 : 359 الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 1 .