العلامة الحلي
64
منتهى المطلب ( ط . ج )
وقال داود : يكبّر من الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيّام التشريق « 1 » . لنا : قوله تعالى * ( واذكروا الله في أيام معدودات ) * « 2 » وهي أيّام التشريق ، وليس فيها ذكر مأمور به سوى التكبير ، وليست « 3 » عرفة منها . ولأنّ النّاس يوم عرفة يشتغلون بالتلبية ، ويجوز النفر « 4 » في الثاني عقيب الصّبح فسقط « 5 » ما زاد . ولأنّ عليّا عليه السّلام بدأ بالتكبير عقيب ظهر النحر إلى صبح الثالث « 6 » . ولأنّ التكبير إنّما يكون عقيب الرّمي ، والرّمي إنّما يكون يوم النحر ، فأوّل صلاة بعد ذلك الظهر ، وآخر صلاة تصلَّي بمنى وجوبا صبح الثالث من أيّام التشريق . ولأنّ التكبير بمنى ، ولا يستقرّ أحد بمنى بعد الزّوال . وما رواه الشيخ في الحسن عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عزّ وجلّ * ( واذكروا الله في أيام معدودات ) * « 7 » قال : « التكبير في أيّام التشريق عقيب صلاة الظهر من يوم النحر إلى طلوع الفجر يوم الثالث ، وفي الأمصار « 8 » عشر صلوات » « 9 » . وفي الحسن عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر « 10 » عليه السّلام : التكبير في « 11 » أيّام التشريق في دبر الصلوات ؟ فقال « التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة ، وفي سائر
--> « 1 » حلية العلماء 2 : 314 ، نيل الأوطار 3 : 388 . « 2 » البقرة ( 2 ) : 203 . « 3 » م ، ن وغ : وليس . ولعلَّه باعتبار يوم عرفة . « 4 » ح وم : السفر . « 5 » ح وق : فيسقط . « 6 » الفقيه 1 : 328 الحديث 1487 ، الوسائل 5 : 125 الباب 21 من أبواب صلاة العيد الحديث 6 . « 7 » البقرة ( 2 ) : 203 . « 8 » ح وق بزيادة : عقيب . « 9 » التهذيب 5 : 269 الحديث 920 ، الاستبصار 2 : 299 الحديث 1068 ، الوسائل 5 : 123 الباب 21 من أبواب صلاة العيد الحديث 1 . « 10 » هامش ح : لأبي عبد اللَّه ، كما في الوسائل . « 11 » ليست في أكثر النسخ .