العلامة الحلي

65

منتهى المطلب ( ط . ج )

الأمصار في دبر عشر صلوات . فأوّل « 1 » التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر » « 2 » . وأمّا أنّ التكبير عقيب عشر في الأمصار فللحديثين . ولأنّ الناس في التكبير تبع للحاجّ ، وهم قد ينفرون في الأوّل فيسقط عنهم التكبير ، فيسقط عمّن ليس بمنى . روى الشيخ في الحسن عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : « وفي الأمصار عشر صلوات ، فإذا نفر بعد الأولى أمسك أهل الأمصار ، ومن أقام بمنى فصلَّى بها الظهر والعصر فليكبّر » « 3 » . وفي الحسن عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « وإنّما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات التكبير ، لأنّه إذا نفر الناس في النفر الأوّل أمسك أهل الأمصار عن التكبير وكبّر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير » « 4 » . احتج أحمد « 5 » بما رواه جابر أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله صلَّى الصّبح يوم عرفة وأقبل علينا فقال : « الله أكبر الله أكبر » ومدّ التكبير إلى العصر من آخر أيّام التشريق « 6 » . واحتجّ : أبو حنيفة « 7 » بقوله تعالى * ( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ) * « 8 » وهي العشر ، والإجماع وقع على عدم التكبير قبل عرفة ، فينبغي أن يكبّر يوم عرفة ويوم النحر .

--> « 1 » غ وح : وأوّل ، كما في التهذيب والوسائل . « 2 » التهذيب 5 : 269 الحديث 921 ، الاستبصار 2 : 299 الحديث 1069 ، الوسائل 5 : 123 الباب 21 من أبواب صلاة العيد الحديث 2 . « 3 » التهذيب 5 : 269 الحديث 920 ، الاستبصار 2 : 299 الحديث 1068 ، الوسائل 5 : 123 الباب 21 من أبواب صلاة العيد الحديث 1 . « 4 » التهذيب 5 : 269 الحديث 921 ، الاستبصار 2 : 299 الحديث 1069 ، الوسائل 5 : 123 الباب 21 من أبواب صلاة العيد الحديث 2 . « 5 » المغني 2 : 246 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 264 ، الكافي لابن قدامة 1 : 313 ، منار السبيل 1 : 154 . « 6 » سنن الدار قطنيّ 2 : 50 الحديث 29 ، المغني 2 : 246 . « 7 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 42 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 87 ، حلية العلماء 2 : 314 ، المغني 2 : 246 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 265 ، عمدة القارئ 6 : 293 ، شرح فتح القدير 2 : 48 . « 8 » الحج ( 22 ) : 28 .