العلامة الحلي

54

منتهى المطلب ( ط . ج )

ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت : متى يذبح ؟ قال : « إذا انصرف الإمام » « 1 » . مسألة : ويكره التنفّل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال للإمام والمأموم ، إلَّا في المدينة ، فإنّه يستحبّ أن يصلَّي في مسجد الرّسول صلَّى الله عليه وآله ركعتين قبل الخروج ، سواء كان في المصلَّى أو في المسجد . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو قول عليّ عليه السّلام ، وابن عبّاس ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وحذيفة ، وبريدة ، وسلمة بن الأكوع ، وجابر ، وابن أبي أوفى ، وشريح ، وعبد الله بن مغفّل ، ومسروق « 2 » والضحّاك « 3 » ، والقاسم ، وسالم ، ومعمّر ، وابن جريج « 4 » ، والشعبيّ « 5 » ، ومالك « 6 » ، والزهريّ « 7 » . وقال أحمد : أهل المدينة لا يتطوّعون قبلها ولا بعدها ، وأهل البصرة يتطوّعون قبلها وبعدها ، وأهل الكوفة لا يتطوّعون قبلها ويتطوّعون بعدها « 8 » . وهو قول علقمة ،

--> « 1 » التهذيب 3 : 287 الحديث 861 ، الوسائل 5 : 96 الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 6 . « 2 » مسروق بن الأجدع الهمدانيّ أبو عائشة الفقيه ، روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ عليه السّلام ومعاذ بن جبل وابن مسعود وكان صاحبه ، وروى عنه ابن أخيه وأبو وائل والشعبيّ وإبراهيم النخعيّ وجمع كثير . مات سنة 63 ه‍ . تهذيب التهذيب 10 : 109 ، العبر 1 : 50 . « 3 » الضحّاك بن مزاحم الهلاليّ أبو القاسم ، ويقال أبو محمّد الخراسانيّ ، روى عن ابن عمر وابن عبّاس وأبي هريرة وأبي سعيد وزيد بن أرقم وأنس بن مالك ، وروى عنه جويبر بن سعيد والحسن بن يحيى البصريّ . مات سنة 102 ه‍ . تهذيب التهذيب 4 : 453 ، العبر 1 : 94 . « 4 » غ : وابن خديجة ، باقي النسخ : وابن خديج . وما أثبتناه من المغني والمجموع . « 5 » المغني 2 : 242 ، المجموع 5 : 13 ، عمدة القارئ 6 : 284 ، نيل الأوطار 3 : 371 . « 6 » المدوّنة الكبرى 1 : 170 ، بلغة السالك 1 : 189 ، المغني 2 : 242 ، نيل الأوطار 3 : 371 . « 7 » المغني 2 : 242 ، المجموع 5 : 13 ، عمدة القارئ 6 : 284 ، نيل الأوطار 3 : 371 . « 8 » المغني 2 : 242 ، نيل الأوطار 3 : 372 .