العلامة الحلي

55

منتهى المطلب ( ط . ج )

والأسود ، ومجاهد ، وابن أبي ليلى ، والثوريّ ، والنخعيّ ، والأوزاعي « 1 » ، وأصحاب الرأي « 2 » . وقال الشافعيّ : يكره التطوّع للإمام دون المأموم « 3 » . وقال مالك : لا يتطوّع في المصلَّى قبلها ولا بعدها ، وفي المسجد روايتان « 4 » . لنا : ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله خرج يوم الفطر فصلَّى ركعتين ، لم يصلّ قبلهما ولا بعدهما « 5 » . وعن عليّ عليه السّلام أنّه رأى قوما يصلَّون قبل العيد ، فقال : ما كان هذا يفعل على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وآله « 6 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن صلاة العيدين ، فقال : « ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » « 7 » .

--> « 1 » المغني 2 : 242 ، المجموع 5 : 13 ، عمدة القارئ 6 : 284 . « 2 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 40 ، بدائع الصنائع 1 : 280 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 85 ، شرح فتح القدير 2 : 42 ، المغني 2 : 242 ، المجموع 5 : 13 ، نيل الأوطار 3 : 372 . « 3 » الأمّ 1 : 234 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 31 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 119 ، المجموع 5 : 13 ، مغني المحتاج 1 : 313 ، السراج الوهّاج : 96 ، فتح الوهّاب 1 : 84 ، الميزان الكبرى 1 : 196 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 88 ، المغني 2 : 242 ، نيل الأوطار 3 : 372 . « 4 » المدوّنة الكبرى 1 : 170 ، المغني 2 : 242 ، بداية المجتهد 1 : 220 ، الميزان الكبرى 1 : 196 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 88 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 44 ، نيل الأوطار 3 : 372 . « 5 » صحيح البخاريّ 2 : 30 ، صحيح مسلم 2 : 606 الحديث 884 ، سنن أبي داود 1 : 301 الحديث 1159 . سنن ابن ماجة 1 : 410 الحديث 1291 ، سنن الترمذيّ 2 : 417 الحديث 537 ، سنن النسائيّ 3 : 193 ، سنن الدارميّ 1 : 376 ، سنن البيهقيّ 3 : 302 ، مسند أحمد 1 : 355 ، نيل الأوطار 3 : 370 الحديث 1 . « 6 » المغني 2 : 242 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 258 . « 7 » التهذيب 3 : 129 الحديث 278 ، الاستبصار 1 : 448 الحديث 1733 ، الوسائل 5 : 103 الباب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث 11 .