العلامة الحلي
58
منتهى المطلب ( ط . ج )
لنا : ما تقدّم من الأحاديث « 1 » . وفي رواية منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام : « لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر » « 2 » . ويجوز مع الضّرورة وفي النّافلة ولغير العارف إذا لم يمكنه التّعلَّم أو ضاق عليه الوقت الاقتصار على ما يحسنه بلا خلاف . قال الشّيخ في المبسوط : قراءة سورة بعد الحمد واجب غير أنّه إن قرأ بعض سورة لا يحكم ببطلان الصّلاة « 3 » . وقال ابن الجنيد : ولو قرأ بأُمّ الكتاب وبعض السّورة في الفرائض أجزأه « 4 » . واحتجّوا بما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : « أيقرأ الرّجل السّورة الواحدة في الرّكعتين من الفريضة ؟ فقال : « لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات » « 5 » . وفي الصّحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل يقرأ سورة واحدة في الرّكعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فإن فعل فما عليه ؟ قال : « إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس » « 6 » . وعن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سئل عن السّورة أيصلَّي الرّجل بها في الرّكعتين من الفريضة ؟ فقال : « نعم ، إذا كانت ستّ آيات قرأ بالنّصف منها في الرّكعة
--> « 1 » تقدّمت في ص 55 . « 2 » التّهذيب 2 : 69 الحديث 253 ، الاستبصار 1 : 314 الحديث 1167 ، الوسائل 4 : 736 الباب 4 من أبواب القراءة الحديث 2 . « 3 » المبسوط 1 : 107 . « 4 » نقله عنه في المعتبر 2 : 174 . « 5 » التّهذيب 2 : 71 الحديث 262 ، الاستبصار 1 : 315 الحديث 1173 ، الوسائل 4 : 739 الباب 6 من أبواب القراءة الحديث 3 . « 6 » التّهذيب 2 : 71 الحديث 263 ، الاستبصار 1 : 315 الحديث 1174 ، الوسائل 4 : 738 الباب 6 من أبواب القراءة الحديث 1 .