العلامة الحلي
59
منتهى المطلب ( ط . ج )
الأولى ، والنّصف الآخر في الرّكعة الثّانية » « 1 » . وعن إسماعيل بن الفضل « 2 » قال : صلَّى بنا أبو عبد اللَّه عليه السّلام وأبو جعفر عليه السّلام ، فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلمّا سلَّم التفت إلينا فقال : « أما إنّي « 3 » أردت أن أعلَّمكم » « 4 » . وفي الصّحيح عن سعد بن سعد الأشعريّ ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال : سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزئه في الثّانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السّورة ؟ فقال : « يقرأ الحمد ، ثمَّ يقرأ ما بقي من السّورة » « 5 » . وتأوّل الشّيخ الحديث الأوّل بأن حمله على أنّه يجوز له إعادة السّورة في الرّكعة الثّانية دون أن يبعّضها « 6 » ، وذلك إذا لم يحسن غيرها ، فأمّا إذا أحسن غيرها فإنّه يكره ذلك « 7 » ، واستدلّ على هذا التّأويل بالرّواية الثّانية . وتأوّل الرّواية الثّالثة بأنّها محمولة على حالة التقيّة دون الاختيار « 8 » ، واستدلّ عليه
--> « 1 » التّهذيب 2 : 294 الحديث 1182 ، الاستبصار 1 : 315 الحديث 1175 ، الوسائل 4 : 738 الباب 5 من أبواب القراءة الحديث 2 . « 2 » إسماعيل بن الفضل بن يعقوب بن الفضل الهاشميّ ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الباقر والصّادق عليهما السّلام وقال : ثقة من أهل البصرة ، وذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة ونقل قول الصّادق عليه السّلام في حقّه : ( هو كهل من كهولنا وسيّد من ساداتنا ) وكفاه بهذا شرفا . رجال الطَّوسيّ : 104 ، 147 ، رجال العلَّامة : 7 . « 3 » غ ، م ، ن وق : إنّما . « 4 » التّهذيب 2 : 294 الحديث 1183 ، الاستبصار 1 : 316 الحديث 1176 ، الوسائل 4 : 738 الباب 5 من أبواب القراءة الحديث 1 . « 5 » التّهذيب 2 : 295 الحديث 1191 ، الاستبصار 1 : 316 الحديث 1177 ، الوسائل 4 : 737 الباب 4 من أبواب القراءة الحديث 6 . « 6 » ح وق : ينقصها . « 7 » التّهذيب 2 : 71 ، الاستبصار 1 : 315 . « 8 » التّهذيب 2 : 294 ، الاستبصار 1 : 316 .