العلامة الحلي
21
منتهى المطلب ( ط . ج )
الإعادة أيضا لما قلناه . الثّالث : تسقط نيّة التّعيين « 1 » في صورة واحدة عند بعض أصحابنا « 2 » ، وهو ما إذا نسي تعيّن « 3 » الفائتة . الرّابع : لو كان عليه ظهر وعصر فنوى بالصّلاة أداءهما لم يجزئ عن واحدة منهما لأنّهما لا يتداخلان ولم ينو واحدة بعينها . مسألة : ولا يشترط نيّة القصر والتمام أمّا في مواضع لزوم أحدهما فلا يفتقر إلى نيّته « 4 » ، لأنّ الفرض متعيّن له ، وأمّا في مواضع التّخيير كالمسافر في أحد المواطن الأربعة ، فلا يتعيّن أحدهما بالنيّة ، بل جائز له أن يقتصر على الرّكعتين ، وجائز أن يتمّ ، فلا يحتاج أحدهما إلى التّعيين « 5 » . والنّافلة المعيّنة كالاستسقاء تفتقر إلى التّعيين ، والرّاتبة كنوافل الظَّهر وغيرها لا تفتقر إلى التّعيين ، ولا بدّ من نيّة التّقرّب والنّدب « 6 » في الجميع . مسألة : ويشترط في النيّة مقارنتها لتكبير الافتتاح ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال الشّافعيّ « 7 » ، وابن المنذر « 8 » . وقال أبو حنيفة : يجوز أن تتقدّم على التكبير بالزمان اليسير « 9 » .
--> « 1 » ح وق : التعيّن . « 2 » يظهر ذلك من المعتبر 2 : 412 . « 3 » م ، ن وغ : تعيين . « 4 » ح ، ق ، م وغ : نيّة . « 5 » م : التعيّن . « 6 » غ ون : في الندب . « 7 » الامّ 1 : 99 ، المهذّب للشّيرازيّ 1 : 70 ، المجموع 3 : 277 ، المغني 1 : 546 ، بدائع الصّنائع 1 : 129 . « 8 » المغني 1 : 546 . « 9 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 10 ، بدائع الصّنائع 1 : 129 ، المغني 1 : 546 .