العلامة الحلي
422
منتهى المطلب ( ط . ج )
وقد روي عن ذكريا بن آدم ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : جعلت فداك ، كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة اني لم أقم فكيف أصنع ؟ قال : « اسكت موضع قراءتك وقل : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، ثمَّ امض في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك » « 1 » . وهذا يؤذن بما رويناه أولا من أن الإقامة تنزل منزلة الجزء من الصلاة . أما لو ذكر بعد الصلاة انه لم يؤذن ولم يقم ، لم يعد صلاته إجماعا ، لأنها وقعت مشروعة ، فلا تستعقب القضاء . ويؤيده : ما رواه الشيخ ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل نسي الأذان حتى صلى ؟ قال : « لا يعيد » « 2 » . وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « سألته عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف ، يعيد صلاته ؟ قال : « لا يعيدها ولا يعود لمثلها » « 3 » . وقد روى الشيخ في الصحيح ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة ؟ قال : « إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد » « 4 » . وحمله الشيخ على الاستحباب « 5 » وهو جيد ، لكن مع شرط آخر وهو عدم الدخول في الركوع ، لما تقدم من
--> « 1 » التهذيب 2 : 278 حديث 1104 ، الاستبصار 1 : 304 حديث 1128 ، الوسائل 4 : 658 الباب 29 من أبواب الأذان والإقامة ، حديث 6 . « 2 » التهذيب 2 : 279 حديث 1108 ، الاستبصار 1 : 303 حديث 1123 ، الوسائل 4 : 655 الباب 27 من أبواب الأذان والإقامة ، حديث 1 . « 3 » التهذيب 2 : 279 حديث 1109 ، الاستبصار 1 : 303 حديث 1124 ، الوسائل 4 : 656 الباب 28 من أبواب الأذان والإقامة ، حديث 3 . « 4 » التهذيب 2 : 279 حديث 1110 ، الاستبصار 1 : 303 حديث 1125 ، الوسائل 4 : 656 الباب 28 من أبواب الأذان والإقامة ، حديث 4 . « 5 » التهذيب 2 : 279 ، الاستبصار 1 : 303 .