العلامة الحلي

361

منتهى المطلب ( ط . ج )

خرجت بالاستحالة عن اسم الأرض . ويؤيده : ما رواه الشيخ ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : « لا تسجد على القفر ، ولا على القير ، ولا على الصاروج » « 1 » . وعن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا تسجد على الذهب ، ولا على الفضة » « 2 » . وفي الصحيح ، عن محمد بن الحسين ، ان بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج ؟ قال : فلما نفد كتابي إليه تفكرت وقلت : هو مما أنبتت الأرض ، وما كان لي أن أسأل عنه ! قال : فكتب إلي : « لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك انه مما أنبتت الأرض ولكنه من الملح والرمل ، وهما ممسوخان » « 3 » . ولا يجوز السجود على الثلج ، لأنه عنصر مغاير للأرض ، فيدخل تحت المنع . ويؤيده : ما رواه الشيخ ، عن معمر بن خلاد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن السجود على الثلج ؟ فقال : « لا تسجد على « 4 » السبخة ولا على الثلج » « 5 » . مسألة : ويجوز السجود على كل ما أنبتت الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس من سائر أنواع الحشيش ، والنبات ، والخشب وغيرها ، لما تقدم من الأحاديث « 6 » . ولأن

--> « 1 » التهذيب 2 : 304 حديث 1228 ، الاستبصار 1 : 334 حديث 1254 ، الوسائل 3 : 599 الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 1 . « 2 » التهذيب 2 : 304 حديث 1229 ، الوسائل 3 : 604 الباب 12 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 2 . « 3 » التهذيب 2 : 304 حديث 1231 ، الوسائل 3 : 604 الباب 12 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 1 . « 4 » « ح » « ق » : في ، وكذا في التهذيب والوسائل . « 5 » التهذيب 2 : 310 حديث 1257 ، الاستبصار 1 : 335 حديث 1262 ، الوسائل 3 : 602 الباب 9 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 1 . « 6 » راجع ص 352 .