العلامة الحلي
362
منتهى المطلب ( ط . ج )
النبي صلى الله عليه وآله سجد على الخمرة « 1 » ، وهي معمولة من سعف النخل . ويؤيده : ما رواه الشيخ ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، قال : قلت للرضا عليه السلام : الرجل يصلي على سرير ما ساج ويسجد على الساج ؟ قال : « نعم » « 2 » . وفي الحسن ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ذكر ان رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات ؟ قال : « نعم » « 3 » . وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لا بأس بالصلاة على البوريا ، والخصفة ، وكل نبات إلا الثمرة » « 4 » ولأن الأصل الأرض ، فجاز السجود عليه كأصله . فروع الأول : السجود على الأرض أفضل من السجود على النبات ، لأن الخضوع هناك أتم . ويؤيده : ما رواه الشيخ ، عن إسحاق بن الفضل « 5 » انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السجود على الحصر والبواري ؟ فقال : « لا بأس ، وأن يسجد على الأرض
--> « 1 » مسند أحمد 6 : 111 . « 2 » التهذيب 2 : 310 حديث 1259 ، الوسائل 3 : 607 الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 3 . « 3 » التهذيب 2 : 311 حديث 1261 ، الوسائل 3 : 593 الباب 1 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 10 . « 4 » التهذيب 2 : 311 حديث 1262 ، الوسائل 3 : 593 الباب 1 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 9 . « 5 » إسحاق بن الفضل بن يعقوب بن سعيد بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب ، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر ( ع ) وقال : روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله ، وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة في ترجمة الحسن بن محمد بن الفضل ، وقال : كذلك إسحاق ويعقوب وإسماعيل . رجال الطوسي : 105 ، رجال العلامة : 43 .