العلامة الحلي
357
منتهى المطلب ( ط . ج )
التقية ، فكذا في صورة النزاع . فرع : وكذا كل ثوب يعمل من غير القطن والكتان كالثياب المعمول من القنب « 1 » ، والصوف ، والشعر وغيرها ، لأنها ملبوسة بمجرى « 2 » العادة ، وهل يصح السجود على ما يكون من نبات الأرض إذا عمل ثوبا وإن لم يكن بمجرى العادة ملبوسا ؟ فيه تردد أقربه الجواز . مسألة : ولا يجوز السجود على كور العمامة . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو قول الشافعي « 3 » ، وإحدى الروايتين عن أحمد . وقال في الرواية الأخرى : يجوز السجود « 4 » عليه ، وهو قول مالك « 5 » ، وأبي حنيفة « 6 » . لنا : قوله تعالى * ( : « اركعوا واسجدوا ) * « 7 » والسجود هو وضع الجبهة على الأرض .
--> « 1 » القنب : بفتح النون المشددة ، نبات يؤخذ لحاؤه ثمَّ يفتل حبالا ، وله حب يسمى : الشهدانج . المصباح المنير 2 : 517 . « 2 » « م » « ن » « ق » « ح » : لمجرى . « 3 » المجموع 3 : 425 ، ميزان الكبرى 1 : 152 ، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1 : 47 ، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 3 : 301 ، المغني 1 : 593 ، عمدة القارئ 4 : 118 . « 4 » المغني 1 : 593 ، الكافي لابن قدامة 1 : 176 ، الإنصاف 1 : 68 ، ميزان الكبرى 1 : 152 ، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1 : 47 ، المجموع 3 : 425 ، عمدة القارئ 4 : 117 ، منار السبيل 1 : 84 . « 5 » المدونة الكبرى 1 : 74 ، المغني 1 : 593 ، المجموع 3 : 425 ، ميزان الكبرى 1 : 152 ، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1 : 47 ، إرشاد الساري 1 : 408 ، عمدة القارئ 4 : 117 . « 6 » الهداية للمرغيناني 1 : 50 ، شرح فتح القدير 1 : 265 ، المغني 1 : 593 ، ميزان الكبرى 1 : 152 ، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1 : 47 ، المجموع 3 : 425 ، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 1 : 301 ، إرشاد الساري 1 : 407 ، عمدة القارئ 4 : 117 . « 7 » الحج 22 .